عقــد البیع وشرائطه

فی أداء العین أو المثل أو القیمة بعد سقوطهما عن القیمة

فی أداء العین أو المثل أو القیمة بعد سقوطهما عن القیمة 

‏ ‏

‏ثمّ إنّه لو شککنا أ نّه بعد سقوط العین عن القیمة، هل یتعیّن أداء العین فقط، أو‏‎ ‎‏لابدّ من أداء قیمته أیضاً؟ وهکذا فی صورة تلف المثلیّ وسقوط المِثْل عن القیمة‏‎ ‎‏بعده، هل یتعیّن المِثْل فقط، أو لابدّ من أداء القیمة أیضاً؟ فعلی مبنی تعلّق العین‏‎ ‎‏بالعهدة فی باب الضمانات لابدّ من أدائهما معاً، فإنّ اشتغال الذمّة بالعین یقتضی‏‎ ‎‏تحصیل البراءة الیقنیّة ولا تحصل إلاّ بذلک، ویمکن إجراء استصحاب اشتغال الذمة‏‎ ‎‏بالعین بعد أدائها فی الأوّل، وبعد أداء المثل فی الثانی، فلابدّ من أداء القیمة.‏

وقد ظهر بذلک‏ عدم الفرق بین وجود العین وسقوطها عن المالیّة وبین تلفها‏‎ ‎‏وسقوط مثلها عن المالیّة، فإنّ استصحاب عهدة العین ولزوم الخروج عن العهدة‏‎ ‎‏بحکم العقل، مشترک بین الصورتین.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 296