فی أداء العین أو المثل أو القیمة بعد سقوطهما عن القیمة
ثمّ إنّه لو شککنا أ نّه بعد سقوط العین عن القیمة، هل یتعیّن أداء العین فقط، أو لابدّ من أداء قیمته أیضاً؟ وهکذا فی صورة تلف المثلیّ وسقوط المِثْل عن القیمة بعده، هل یتعیّن المِثْل فقط، أو لابدّ من أداء القیمة أیضاً؟ فعلی مبنی تعلّق العین بالعهدة فی باب الضمانات لابدّ من أدائهما معاً، فإنّ اشتغال الذمّة بالعین یقتضی تحصیل البراءة الیقنیّة ولا تحصل إلاّ بذلک، ویمکن إجراء استصحاب اشتغال الذمة بالعین بعد أدائها فی الأوّل، وبعد أداء المثل فی الثانی، فلابدّ من أداء القیمة.
وقد ظهر بذلک عدم الفرق بین وجود العین وسقوطها عن المالیّة وبین تلفها وسقوط مثلها عن المالیّة، فإنّ استصحاب عهدة العین ولزوم الخروج عن العهدة بحکم العقل، مشترک بین الصورتین.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 296