الاستدلال علیٰ المقام بالإجماع ومناقشته
ومنها : الإجماع، ویحتمل فی معقد هذا الإجماع المدّعیٰ وجوه :
1 ـ إنّ المعاطاة فی الخارج لا تکون بیعاً، بل لا ینشأ من المتعاطیین إلاّ الإباحة.
2 ـ إنّهما وإن یکونا قاصدین للبیع، إلاّ أنّها لا تکون بیعاً بنظر العقلاء.
3 ـ إنّها وإن کانت بیعاً عقلائیّاً أیضاً، إلاّ أنّها لیست ببیع عند الشارع.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 122
ولو قلنا بحصول الإباحة فی کلٍّ من الاحتمالات الثلاث، یحتمل أن تکون الإباحة الحاصلة مالکیّة أو شرعیّة.
4 ـ إنّها وإن کانت بیعاً عند الشارع أیضاً ، إلاّ أنّها فاسدة بنظره.
5 ـ إنّها وإن کانت بیعاً صحیحاً عندالشارع أیضاً، إلاّ أنّها جائزة قابلة للفسخ.
أمّا الأوّلان فظاهرا الفساد؛ لأنّ المتعاطیین قاصدان للبیع خارجاً، وبناء العقلاء علیٰ ذلک فی معاملاتهم.
والثالث أیضاً ظاهرالمنع؛ لعدم اصطلاح خاصّ من الشارع فی الفاظ المعاملات.
وأمّا الاحتمال الرابع فاحتمال معقول، إلاّ أنّ الإباحة المالکیّة لا معنیٰ لها، فإنّ المتعاملین غیر قاصدین إلاّ للبیع، والإباحة حکم شرعیّ فی الرتبة المتأخّرة عن إنشائهما، بل ولا یعقل إنشاؤهما ذلک، فإنّه مع فرض عدم حصول الملک، کیف یُنشئ إباحة التصرّف علیٰ أنحاء التصرّف فی ملکه، ومع حصوله فلا معنیٰ لإنشاء إباحة التصرّف فی ملک المتصرّف.
فالاحتمال الصحیح فی کلماتهم : إمّا الاحتمال الرابع مع کون الإباحة شرعیّة، أو الخامس.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 123