المعاطاة

الاستدلال علیٰ المقام بالإجماع ومناقشته

الاستدلال علیٰ المقام بالإجماع ومناقشته 

‏ ‏

ومنها :‏ الإجماع، ویحتمل فی معقد هذا الإجماع المدّعیٰ‏‎[1]‎‏ وجوه :‏

‏1 ـ إنّ المعاطاة فی الخارج لا تکون بیعاً، بل لا ینشأ من المتعاطیین إلاّ‏‎ ‎‏الإباحة.‏

‏2 ـ إنّهما وإن یکونا قاصدین للبیع، إلاّ أنّها لا تکون بیعاً بنظر العقلاء.‏

‏3 ـ إنّها وإن کانت بیعاً عقلائیّاً أیضاً، إلاّ أنّها لیست ببیع عند الشارع.‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 122
‏ولو قلنا بحصول الإباحة فی کلٍّ من الاحتمالات الثلاث، یحتمل أن تکون‏‎ ‎‏الإباحة الحاصلة مالکیّة أو شرعیّة.‏

‏4 ـ إنّها وإن کانت بیعاً عند الشارع أیضاً ، إلاّ أنّها فاسدة بنظره.‏

‏5 ـ إنّها وإن کانت بیعاً صحیحاً عندالشارع أیضاً، إلاّ أنّها جائزة قابلة للفسخ.‏

‏أمّا الأوّلان فظاهرا الفساد؛ لأنّ المتعاطیین قاصدان للبیع خارجاً، وبناء‏‎ ‎‏العقلاء علیٰ ذلک فی معاملاتهم.‏

‏والثالث أیضاً ظاهرالمنع؛ لعدم اصطلاح خاصّ من الشارع فی الفاظ المعاملات.‏

‏وأمّا الاحتمال الرابع فاحتمال معقول، إلاّ أنّ الإباحة المالکیّة لا معنیٰ لها،‏‎ ‎‏فإنّ المتعاملین غیر قاصدین إلاّ للبیع، والإباحة حکم شرعیّ فی الرتبة المتأخّرة‏‎ ‎‏عن إنشائهما، بل ولا یعقل إنشاؤهما ذلک، فإنّه مع فرض عدم حصول الملک، کیف‏‎ ‎‏یُنشئ إباحة التصرّف علیٰ أنحاء التصرّف فی ملکه، ومع حصوله فلا معنیٰ لإنشاء‏‎ ‎‏إباحة التصرّف فی ملک المتصرّف.‏

‏فالاحتمال الصحیح فی کلماتهم : إمّا الاحتمال الرابع مع کون الإباحة‏‎ ‎‏شرعیّة، أو الخامس.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 123

  • )) الغنیة ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 524 / السطر 25 .