المعاطاة

الاستدلال علی المقام بآیة الحلّ

الاستدلال علی المقام بآیة الحلّ

‏ ‏

‏8 ـ الآیة الکریمة : ‏‏«‏أَحَلَّ الله الْبَیْعَ‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏وقد ذکرنا سابقاً‏‎[2]‎‏ احتمالین فی المقام :‏

أحدهما :‏ تعلّق الحلّیّة بنفس البیع الّذی مفاده إنفاذ البیع.‏

وثانیهما:‏ تعلّقها بالمنافع الحاصلة من البیع واستفادة الإنفاذ بالدلالة الالتزامیّة.‏

‏وعلیٰ کلا المعنیین ظهر تقریب الاستدلال من الآیة السابقة مع الشبهات‏‎ ‎‏والأجوبة، فلا نعید‏‎[3]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 104

  • )) البقرة 2 : 275 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 28 .
  • )) ظهر ممّا تقدّم : أنّ الآیة علی الاحتمال الأوّل یمکن الاستدلال بها لنفی احتمال دَخْل شیء فی نفوذ البیع شرعاً، ولا یلزم منه الشبهة المصداقیّة، فإنّها بالمطابقة تدلّ علی الإنفاذ، والشبهة راجعة إلی الشکّ فی التخصیص، وحکم العقل غیر موجود هنا، فإنّه لا معنیٰ لحکم العقل بأنّ العقد النافذ نافذ، وهذا بخلاف الاحتمال الثانی لوجود الحکم العقلیّ، فإنّ حلّیّة المنافع غیر مترتّبة علیٰ مطلق البیع العرفیّ بحکم العقل، بل هی مترتّبة علیٰ ذلک مع کونه مؤثّراً شرعاً؛ لأنّ البیع الغیر المؤثّر شرعاً لا تحلّ منافعه بحکم العقل، فتلزم الشبهة المصداقیّة للشکّ فی کون ذلک البیع مؤثّراً شرعاً، ولا فرق فیما ذکرنا بین مورد الفسخ وغیره؛ ممّا هو محتمل انتفاء بعض شرائط نفوذه شرعاً، ومع تساوی الاحتمالین تسقط الآیة عن الدلالة.     هذا علیٰ ما أفاده مدّ ظلّه، ولکن استظهرنا من الآیة الکریمة الاحتمال الأوّل، فراجع. المقرّر حفظه الله .