مناقشة ما ذکره بعض الأعاظم
هذا محصّل کلامه فی المعاطاة وفی أوّل الخیارات، وللمناقشة فی هذا الکلام مجال واسع .
أمّا فی ما ذکره فی العقود اللفظیّة : من أنّه بناء علی القول بالتبعیّة لابدّ من إرادة الالتزام والتعقید من العقد؛ حتّیٰ یناسب انتزاع اللزوم منه، فإنّ محلّ النزاع هو اللزوم.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 93
وظاهر هذا الکلام أنّه أخذ اللزوم مفروغاً عنه.
وبعبارة اُخریٰ : الکلام فی إثبات اللزوم من الدلیل، لا تأویل الدلیل؛ بحیث یکون موافقاً للّزوم.
علیٰ أنّه ما المراد بالوفاء بالتعقید والالتزام ؟ فلا أظنّ أنّ هذا القائل یلتزم بوجوب التعقید والالتزام بعد الفسخ ولو کان مؤثراً. فلو سلّمنا أنّ المراد من العقد هو التعقید، إلاّ أنّ وجوب الوفاء بالتعقید أیضاً یدور مدار وجود العقد، فإذاً لزم المحذور، وهو التمسّک بالإطلاق فی الشبهة المصداقیة.
وأمّا ما ذکره فی المعاطاة فقد مرّ الجواب عنه، وقلنا : إنّ العقلاء لا یرون فرقاً بین العقود اللفظیّة وغیرها بالنسبة إلی التزام المتعاقدین بالثبات علی العقد، وأیضاً الدلالة الالتزامیّة لیست دلالة لفظیّة، بل إنّما هی دلالة المعنیٰ، فلو التزمنا بوجود هذه الدلالة فی العقود اللفظیّة لابدّ من أن نلتزم بوجودها فی المعاطاة أیضاً، فإنّ الملزوم ـ وهو تبادل الإضافتین ـ موجود فی المعاطاة أیضاً، فیتّبعه لازمه.
علیٰ أنّ الباب لیس باب الدلالة أبداً؛ لا فی العقود اللفظیّة، ولا فی غیرها، فإنّ الدلالة فرع القصد ، والمتعاملان غیر قاصدین بالنسبة إلی إبقاء العقد وعدمه، بل وجه اللّزوم فی العقود اللفظیّة، هو اعتبار العقلاء بأنّ بعد تمامیّة المعاملة، لابدّ من أن یکون المتعاملان ثابتین علیه، وهذا الاعتبار بعینه موجود فی المعاطاة أیضاً.
والحاصل : أنّ الآیة لو أثبتت اللزوم فی العقود اللفظیّة تثبت ذلک فی المعاطاة أیضاً، إلاّ أنّ الشأن فی إمکان التمسّک بها بعد الفسخ من جهة الشبهة المصداقیّة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 94