المعاطاة

مناقشة ما ذکره بعض الأعاظم

مناقشة ما ذکره بعض الأعاظم

‏هذا محصّل کلامه فی المعاطاة‏‎[1]‎‏ وفی أوّل الخیارات‏‎[2]‎‏، وللمناقشة فی هذا‏‎ ‎‏الکلام مجال واسع .‏

‏أمّا فی ما ذکره فی العقود اللفظیّة : من أنّه بناء علی القول بالتبعیّة لابدّ من‏‎ ‎‏إرادة الالتزام والتعقید من العقد؛ حتّیٰ یناسب انتزاع اللزوم منه، فإنّ محلّ النزاع‏‎ ‎‏هو اللزوم.‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 93
‏وظاهر هذا الکلام أنّه أخذ اللزوم مفروغاً عنه.‏

‏وبعبارة اُخریٰ : الکلام فی إثبات اللزوم من الدلیل، لا تأویل الدلیل؛ بحیث‏‎ ‎‏یکون موافقاً للّزوم.‏

‏علیٰ أنّه ما المراد بالوفاء بالتعقید والالتزام ؟ فلا أظنّ أنّ هذا القائل یلتزم‏‎ ‎‏بوجوب التعقید والالتزام بعد الفسخ ولو کان مؤثراً. فلو سلّمنا أنّ المراد من العقد‏‎ ‎‏هو التعقید، إلاّ أنّ وجوب الوفاء بالتعقید أیضاً یدور مدار وجود العقد، فإذاً لزم‏‎ ‎‏المحذور، وهو التمسّک بالإطلاق فی الشبهة المصداقیة.‏

‏وأمّا ما ذکره فی المعاطاة فقد مرّ الجواب عنه‏‎[3]‎‏، وقلنا : إنّ العقلاء لا یرون‏‎ ‎‏فرقاً بین العقود اللفظیّة وغیرها بالنسبة إلی التزام المتعاقدین بالثبات علی العقد،‏‎ ‎‏وأیضاً الدلالة الالتزامیّة لیست دلالة لفظیّة، بل إنّما هی دلالة المعنیٰ، فلو التزمنا‏‎ ‎‏بوجود هذه الدلالة فی العقود اللفظیّة لابدّ من أن نلتزم بوجودها فی المعاطاة أیضاً،‏‎ ‎‏فإنّ الملزوم ـ وهو تبادل الإضافتین ـ موجود فی المعاطاة أیضاً، فیتّبعه لازمه.‏

‏علیٰ أنّ الباب لیس باب الدلالة أبداً؛ لا فی العقود اللفظیّة، ولا فی غیرها،‏‎ ‎‏فإنّ الدلالة فرع القصد ، والمتعاملان غیر قاصدین بالنسبة إلی إبقاء العقد وعدمه، بل‏‎ ‎‏وجه اللّزوم فی العقود اللفظیّة، هو اعتبار العقلاء بأنّ بعد تمامیّة المعاملة، لابدّ من‏‎ ‎‏أن یکون المتعاملان ثابتین علیه، وهذا الاعتبار بعینه موجود فی المعاطاة أیضاً.‏

والحاصل :‏ أنّ الآیة لو أثبتت اللزوم فی العقود اللفظیّة تثبت ذلک فی المعاطاة‏‎ ‎‏أیضاً، إلاّ أنّ الشأن فی إمکان التمسّک بها بعد الفسخ من جهة الشبهة المصداقیّة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 94

  • )) اُنظر منیة الطالب 1 : 64 / سطر 6 .
  • )) منیة الطالب 2 : 5 ـ 6 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 36 ـ 38 .