المعاطاة

الاستدلال بالآیة علی اللزوم فی العقود اللفظیّة دون المعاطاة

الاستدلال بالآیة علی اللزوم فی العقود اللفظیّة دون المعاطاة 

‏ ‏

‏ثمّ إنّه ذکر بعض الأعاظم : أنّه یمکن التمسّک بالآیة الکریمة لإثبات اللزوم‏‎ ‎‏فی العقود اللّفظیّة، دون المعاطاة، ولا یلزم من التمسّک بها فی العقود اللفظیّة التمسّک‏‎ ‎‏بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، فإنّه علیٰ ما هو الصحیح من القول بأصالة الجعل فی‏

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 92
‏اللزوم ـ ولو لم نقل بها فی بعض الأحکام الوضعیّة ـ ظاهر، فإنّ الآیة الکریمة‏‎ ‎‏حینئذٍ إرشاد إلی اللزوم.‏

‏وعلی القول بالتبعیّة فما هو مناسب لانتزاع اللزوم منه لیس هو العقد بمعناه‏‎ ‎‏الاسم المصدریّ، بل هو الالتزام والتعقید بالمعنیٰ المصدریّ، وحینئذٍ لا یلزم من‏‎ ‎‏التمسّک بالآیة ـ بعد الفسخ ـ لإثبات اللزوم التمسّکُ بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة،‏‎ ‎‏فإنّ الشبهة فی العقد بالمعنیٰ الاسم المصدریّ لا فی الالتزام والتعقید بالمعنی‏‎ ‎‏المصدریّ. هذا فی العقود اللفظیّة .‏

‏وأمّا فی المعاطاة فلا یمکن التمسّک بالآیة لإثبات اللزوم فیها.‏

والفرق بینهما :‏ أنّه فی العقود اللفظیّة ینشأ أمران : أحدهما بالمطابقة، وهو‏‎ ‎‏النقل والانتقال، والآخر بالالتزام، وهو التزام المتعاقدین بمضمون العقد، وفی‏‎ ‎‏المعاطاة بما أنّه لا دلالة التزامیّة للفعل لا ینشأ إلاّ الأمر الأوّل، فجواز التمسّک بالآیة‏‎ ‎‏لإثبات اللزوم منحصر بالعقود اللفظیّة، لا المعاطاة؛ لأنّ فیها لا ینشأ التزام‏‎ ‎‏المتعاقدین بمضمون العقد؛ حتّیٰ یتمسّک بالآیة لإثبات وجوب الوفاء به.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 93