الاستدلال بالآیة علی اللزوم فی العقود اللفظیّة دون المعاطاة
ثمّ إنّه ذکر بعض الأعاظم : أنّه یمکن التمسّک بالآیة الکریمة لإثبات اللزوم فی العقود اللّفظیّة، دون المعاطاة، ولا یلزم من التمسّک بها فی العقود اللفظیّة التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، فإنّه علیٰ ما هو الصحیح من القول بأصالة الجعل فی
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 92
اللزوم ـ ولو لم نقل بها فی بعض الأحکام الوضعیّة ـ ظاهر، فإنّ الآیة الکریمة حینئذٍ إرشاد إلی اللزوم.
وعلی القول بالتبعیّة فما هو مناسب لانتزاع اللزوم منه لیس هو العقد بمعناه الاسم المصدریّ، بل هو الالتزام والتعقید بالمعنیٰ المصدریّ، وحینئذٍ لا یلزم من التمسّک بالآیة ـ بعد الفسخ ـ لإثبات اللزوم التمسّکُ بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، فإنّ الشبهة فی العقد بالمعنیٰ الاسم المصدریّ لا فی الالتزام والتعقید بالمعنی المصدریّ. هذا فی العقود اللفظیّة .
وأمّا فی المعاطاة فلا یمکن التمسّک بالآیة لإثبات اللزوم فیها.
والفرق بینهما : أنّه فی العقود اللفظیّة ینشأ أمران : أحدهما بالمطابقة، وهو النقل والانتقال، والآخر بالالتزام، وهو التزام المتعاقدین بمضمون العقد، وفی المعاطاة بما أنّه لا دلالة التزامیّة للفعل لا ینشأ إلاّ الأمر الأوّل، فجواز التمسّک بالآیة لإثبات اللزوم منحصر بالعقود اللفظیّة، لا المعاطاة؛ لأنّ فیها لا ینشأ التزام المتعاقدین بمضمون العقد؛ حتّیٰ یتمسّک بالآیة لإثبات وجوب الوفاء به.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 93