وجه رابع فی دلالة الآیة علی لزوم المعاطاة وجوابه
ویمکن توجیه آخر لدلالة الآیة علیٰ اللزوم : وهو أنّ وجوب الوفاء بالعقد
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 90
معناه تسلیم المال إلیٰ من انتقل إلیه، وعدم التصرّف فیه تصرّفاً مناقضاً لذلک العقد، وأخذ المال ولو بالفسخ تصرّف مناقض لذلک، فلا یجوز.
ولکنّ هذا التقریب أیضاً لا یتمّ، فإنّه لو کان الأخذ بعد إنشاء الفسخ ولو کان بإبرازه بالتصدّی نحو الأخذ، فهو من الشبهة المصداقیّة للتصرّف فی مال الغیر. ولو کان إنشاء الفسخ بالأخذ؛ بحیث یکون الأخذ مقدّماً علی الفسخ رتبة ، فعدم جوازه لایُنافی تأثیر الفسخ .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 91