المعاطاة

الاستدلال علی المقام بآیة الوفاء بالعقود

الاستدلال علی المقام بآیة الوفاء بالعقود 

‏ ‏

‏6 ـ الآیة الکریمة : ‏‏«‏یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏وتقریب الاستدلال بوجهین :‏

الأوّل :‏ ما هوالمعروف من أنّ الوفاء بالعقد ـ کالوفاء بالنذر والعهد وغیرهما ‏

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 86
‏هو العمل بما یقتضیه ذلک العقد من تسلیم المال إلیٰ من انتقل إلیه والبقاء علیٰ ذلک،‏‎ ‎‏فإذن لایجوز أخذه منه بفسخ أو غیره، فإنّه منافٍ للعمل بمقتضیٰ العقد‏‎[2]‎‏.‏

‏والتقریب علیٰ هذا المبنیٰ علیٰ أنحاء ثلاثة :‏

‏أ ـ أنّ الأمر بالوفاء بالعقد ـ أی العمل بما یقتضیه ـ کنایة عن لزوم العقد؛ من‏‎ ‎‏باب استعمال اللفظ فی اللازم بحسب الإرادة الاستعمالیّة وإرادة الملزوم بحسب‏‎ ‎‏الجدّ، فإنّ لازم اللزوم هو العمل بالمقتضیٰ، فعلیٰ هذا التقریب یکون الأمر بالوفاء‏‎ ‎‏إرشاداً إلیٰ اللزوم.‏

‏ب ـ أنّ الأمر بالوفاء بالعقد ـ أی العمل بما یقتضیه ـ تعلّق بالعمل بالمقتضیٰ‏‎ ‎‏حتّیٰ بحسب الإرادة الجدّیّة، لکنّه لیس أمراً مولویّاً، بل أمر علیٰ نحو ما هو ثابت‏‎ ‎‏عند العقلاء من لزوم العمل بما یقتضیه العقد، وحیث إنّ بین لزوم العقد وذلک ملازمة‏‎ ‎‏عند العقلاء، فالآیة تدلّ علیٰ لزوم العقد بالدلالة الالتزامیّة، فعلیٰ ذلک الملازمةُ‏‎ ‎‏والطرفان کلّها عقلائیّة. فهذا التقریب دالّ علیٰ اللزوم العقلائیّ.‏

‏ج ـ أنّ الأمر بالوفاء أمر مولویّ، إلاّ أنّ العقلاء یرون الملازمة بین وجوب‏‎ ‎‏العمل بمضمون العقد ولزوم ذلک وإن لم تکن ملازمة عند العقل؛ لإمکان أن یکون‏‎ ‎‏الفسخ محرّماً ومؤثّراً، فالملازمة عقلائیّة وإن کان الطرفان شرعیّین. وعلیٰ هذا‏‎ ‎‏التقریب اللزوم أمر شرعیّ.‏

‏هذه هی المحتملات .‏

‏ومقتضیٰ الجمود علی اللفظ الاحتمال الثالث ، وهو الأقرب، فإنّ ظاهر الأمر‏‎ ‎‏الوجوب المولویّ، ومقتضیٰ الاعتبار وفهم العقلاء أیضاً من الروایة هو الاحتمال‏‎ ‎‏الثانی؛ أی یکون الأمر إرشاداً إلی ما هو الثابت عند العقلاء، وبالملازمة العقلائیّة‏‎ ‎‏یستکشف اللزوم.‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 87
‏وأمّا الاحتمال الأوّل فبعید، ومخالف لظهور الکلام وفهم العقلاء من‏‎ ‎‏ملاحظة الروایة.‏

الثانی :‏ أن یقال : إنّ مفهوم العقد لم یُرَد قطعاً، بل هو عنوان کنائیّ عن القول‏‎ ‎‏والقرار، ووجوب الوفاء بذلک لیس إلاّ الثبات علیه وعدم نقضه، فبالمطابقة یکون‏‎ ‎‏معنیٰ الروایة لزوم العقد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 88

  • )) المائدة 5 : 1 .
  • )) المکاسب : 215 / سطر 13 .