الاستدلال بالاستثناء المفید للحصر
الثالث : الاستدلال بالحصر المستفاد من الاستثناء؛ بتقریب: أنّ الآیة الکریمة دالّة علیٰ حصر سبب جواز الأکل بالتجارة عن تراضٍ، والفسخ لیس منها، فلا یکون نافذاً.
وأمّا وجه الحصر، فلأنّ الاستثناء فی الآیة متّصل، فإنّ المنقطع منافٍ للفصاحة؛ ولا یقع فی کلام الفصیح، والاستثناء المتّصل دالّ علی الحصر، کما برهن فی محلّه.
ولکن هذا التقریب أیضاً لایتمّ ؛ أمّا أنّ الاستثناء المنقطع منافٍ للفصاحة، فقد مرّ أنّه مؤکّد للفصاحة فی بعض الموارد، وأمّا أنّ الاستثناء فی الآیة متّصل، فخلاف ظاهرها، ولا وجه لارتکاب خلاف الظاهر، وأمّا الحصر ، فقد مرّ: أنّ العرف
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 80
بملاحظة الآیة یریٰ أنّ علّة الحکم بحرمة الأکل هو البطلان، وبقرینة المقابلة یفهم أنّ الباطل غیر نافذ والحقّ نافذ، فلا حصر. ولا یمکن التمسّک بالآیة لإثبات اللزوم للشکّ فی أنّ الفسخ من الباطل أو الحقّ، ولا فرق حینئذٍ بین کون الاستثناء متّصلاً أو منقطعاً، فإنّ العرف یفهم من الآیة التفصیل المذکور علیٰ أیّ تقدیر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 81