المعاطاة

الاستدلال بالاستثناء المفید للحصر

الاستدلال بالاستثناء المفید للحصر 

‏ ‏

الثالث :‏ الاستدلال بالحصر المستفاد من الاستثناء؛ بتقریب: أنّ الآیة الکریمة‏‎ ‎‏دالّة علیٰ حصر سبب جواز الأکل بالتجارة عن تراضٍ، والفسخ لیس منها، فلا‏‎ ‎‏یکون نافذاً.‏

‏وأمّا وجه الحصر، فلأنّ الاستثناء فی الآیة متّصل، فإنّ المنقطع منافٍ‏‎ ‎‏للفصاحة؛ ولا یقع فی کلام الفصیح، والاستثناء المتّصل دالّ علی الحصر، کما برهن‏‎ ‎‏فی محلّه.‏

‏ولکن هذا التقریب أیضاً لایتمّ ؛ أمّا أنّ الاستثناء المنقطع منافٍ للفصاحة، فقد‏‎ ‎‏مرّ أنّه مؤکّد للفصاحة فی بعض الموارد‏‎[1]‎‏، وأمّا أنّ الاستثناء فی الآیة متّصل،‏‎ ‎‏فخلاف ظاهرها، ولا وجه لارتکاب خلاف الظاهر، وأمّا الحصر ، فقد مرّ: أنّ العرف‏

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 80
‏بملاحظة الآیة یریٰ أنّ علّة الحکم بحرمة الأکل هو البطلان، وبقرینة المقابلة یفهم‏‎ ‎‏أنّ الباطل غیر نافذ والحقّ نافذ، فلا حصر. ولا یمکن التمسّک بالآیة لإثبات اللزوم‏‎ ‎‏للشکّ فی أنّ الفسخ من الباطل أو الحقّ، ولا فرق حینئذٍ بین کون الاستثناء متّصلاً‏‎ ‎‏أو منقطعاً، فإنّ العرف یفهم من الآیة التفصیل المذکور علیٰ أیّ تقدیر‏‎[2]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 81

  • )) تقدّم فی الصفحة 35 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 33 ـ 34 .