فی جعل عمل الحرّ ثمناً فی البیع
ثمّ إنّهم أفردوا الکلام عن ثمن البیع، ولا بأس بالإشارة إلیٰ ذلک إجمالاً.
هل یصحّ جعل عمل الحرّ ثمناً للمبیع، أم لا ؟
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 13
قد ظهر ممّا سبق : صحّة جعله مثمناً، فضلاً عن جعله ثمناً.
والإشکال المتوهّم أمران :
أحدهما : عدم وجود للعمل حال المعاوضة.
والثانی : عدم کونه مالاً.
ومن جهة الأخیر فصّلوا بین العمل بعد وقوع المعاوضة علیه وقبله.
وقد تقدّم الجواب عن کلا الإشکالین، وأنّ المتعلّق ـ فی المقام ونظائره ـ هو الکلّیّ القابل للانطباق علیٰ فرده وإن لم یکن له فرد بالفعل، فإنّ الکلّیّ موجود فی صُقع وجوده بالفعل، وهو مال متعلَّق لرغبة العقلاء باعتبار قابلیته للانطباق علیٰ الخارج، فلا یفرّق بین عمل الحرّ والعبد من حیث المالیّة أبداً.
وظهر ممّا تقدّم : أنّ الحقوق أیضاً قابلة لجعلها ثمناً ـ بل مثمناً ـ فی البیع؛ لصدق المال علیها وإمکان تعلّق البیع بها عرفاً.
ولا یهمّنا التفصیل فی البحث عن الحقّ والحکم، فإنّه تطویل بلا طائل، وموجب لإتلاف الوقت بلا موجب.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 14