الخاتمة فی الاجتهاد والتقلید

تبدّل رأی المجتهد

تبدّل رأی المجتهد

‏ ‏

‏لو تبدّل رأی المجتهد فکلّ من الرأیین إمّا أن یکون مستنداً إلی القطع أو‏‎ ‎‏أمارة عقلائیة أو شرعیة أو إلی أصل عقلی أو شرعی‏‏  ‏‏، فالصور خمس وعشرون‏‎ ‎‏والبحث هنا‏‏  ‏‏، تارة‏‏  ‏‏: فی وظیفة نفسه بالنسبة إلی الأعمال السابقة المستندة إلی‏‎ ‎‏الاجتهاد السابق‏‏  ‏‏. واُخری‏‏  ‏‏: فی وظیفة مقلّدیه‏‏  .‏

 

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 473