تعارض الأدلّة والأمارات

انحصار المرجّحات المنصوصة فی موافقة الکتاب ومخالفة العامّة

انحصار المرجّحات المنصوصة فی موافقة الکتاب ومخالفة العامّة

‏ ‏

‏وقال بعض أعاظم العصر‏‎[1]‎‏ ما حاصله ‏‏: أنّ المرجّحات المنصوصة أربعة‏‏  :‏

‏منها‏‏  ‏‏: ما یکون مرجّحاً للسند والصدور کالشهرة وصفات الراوی‏‏  .‏

‏ومنها‏‏  ‏‏: ما یکون مرجّحاً لجهة الصدور کمخالفة العامّة‏‏  .‏

‏ومنها‏‏  ‏‏: ما یکون مرجّحاً للمضمون کموافقة الکتاب‏‏  .‏

‏وقد وقع الاختلاف فی ترتیب هذه المرجّحات‏‏  .‏

‏فقیل‏‏  ‏‏: إنّها فی عرض واحد‏‏  ‏‏، وبه قال المحقّق الخراسانی‏‏  .‏‎[2]‎

‏وقیل‏‏  ‏‏: بتقدیم المرجّح الجهتی‏‏  ‏‏، وبه قال المحقّق البهبهانی‏‏  .‏‎[3]‎

‏وقیل‏‏  ‏‏: بتقدیم السندی علی غیره وهو الأقوی‏‏  ‏‏، فإنّ التعبّد بجهة الصدور‏‎ ‎‏متأخّر فی الرتبة عن التعبّد بأصل الصدور والتعبّد بالمضمون فرع التعبّد‏‎ ‎‏بالجهة‏‏  .‏‎[4]‎

 

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 406

  • - فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 778 .
  • - کفایة الاُصول : 518 .
  • - الفوائد الحائریة : 215 ، الفائدة 21 .
  • - فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 792 ـ 793 .