إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم مطلق
الصورة الثانیة : ما إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم مطلق .
قال المحقّق النائینی قدس سره : حکم هذه الصورة حکم الصورة السابقة فیخصّص العامّ بهما إن لم یلزم الاستهجان أو صیرورة العامّ بلا مورد وإلاّ فیعارض العامّ ومجموع الخاصّین .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 339
أقول : لا شباهة بین الصورتین أصلاً فإنّ الاستهجان وصیرورة العامّ بلا مورد فی هذه الصورة لا یعقل أن یستند إلی الخاصّین معاً ، بل یستند دائماً إلی الخاصّ الأوّل فقط ، فالتعارض یقع بینه وبین العامّ علی هذا الفرض کما لا یخفی .
نعم ، یمکن صیرورة الأخصّ رافعاً للاستهجان اللازم من الخاصِّ، کما إذا اتّفق حکم الأخصّ مع العامّ وتخالف مع الخاصِّ، فالأولی الإشارة إلی جمیع الأقسام المتصوّرة لهذه الصورة وإن لم یذکرها المحقّق المذکور .
الأوّل : أن یتوافق الخاصّان فی الحکم مثل أن یقول : «أکرم العلماء» ، ثمّ یقول : «لا تکرم النحویین» ، ویقول أیضاً : «لا تکرم الکوفیـین من النحویین» وحینئذٍ فإن لم یلزم من التخصیص بالخاصّ الأوّل أو الثانی استهجان ولم یحرز وحدة الحکم فی الخاصّین ، خصّص العامّ بهما فیکون فی مورد اجتماعهما دلیلان علی التخصیص وفی مورد افتراق الخاصّ دلیل واحد ، وإن اُحرز وحدة الحکم فیهما وکونهما متکفّلین لبیان حکم واحد حمل الخاصّ علی الأخصّ حملاً للمطلق علی المقیّد وخصّص العامّ بخصوص الأخصّ وإن لزم الاستهجان فإمّا أن یلزم من الخاصّ فقط أو من کلّ منهما مستقلاًّ ولا یعقل لزومه من الأخصّ فقط کما لا یخفی ، ولا من مجموعهما ، کما عرفت . فإن لزم من الخاصّ فقط حمل الخاصّ علی الأخصّ وخصّص العامّ بخصوص الأخصّ لکونه جمعاً عرفیاً موجباً لرفع الاستهجان ویجعل نفس ذلک دلیلاً علی وحدة الحکم فی الخاصّین وإن لزم الاستهجان من کلّ منهما مستقلاًّ فیقع التعارض بین العامّ وبین کلّ منهما مستقلاًّ ، فیرجع إلی القواعد من الترجیح والتخیـیر .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 340
الثانی : أن یختلف الخاصّان حکماً ویوافق الأخصّ للعامِّ، کما إذا قال : «أکرم العلماء» ، ثمّ قال : «لا تکرم فسّاق العلماء» ، ثمّ قال : «أکرم فسّاق الفقهاء» وحکمه تخصیص العامّ بالخاصّ والخاصّ بالأخصّ ولو فرض الاستهجان بتخصیص العامّ بالخاصّ فیمکن أن یرتفع بتخصیصه بالأخصّ کما لا یخفی .
ولو لم یرتفع بذلک لقلّة الأخصّ تعارض العامّ والخاصّ ورجع فیهما إلی المرجّحات، کما أنّه لو لزم من تخصیص الخاصّ بالأخصّ وقع التعارض بینهما.
الثالث : أن یختلف کلّ من العامّ والخاصّین بحسب الحکم ، کما إذا قال : «یجب إکرام العلماء ویحرم إکرام فسّاقهم» و«یستحبّ إکرام فسّاق الفقهاء» ، ویظهر حکمه ممّا ذکرناه فی القسم الثانی .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 341