تعارض الأدلّة والأمارات

إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما التباین

إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما التباین 

‏ ‏

‏الاُولی‏‏  ‏‏: ما إذا ورد عامّ وخاصّان مختلفان بحسب الموضوع‏‏  ‏‏، کما إذا قال‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏«أکرم العلماء» ثمّ ورد بدلیل منفصل «لا تکرم الکوفیـین من العلماء» وبدلیل‏‎ ‎‏ثالث‏‏  ‏‏: «لا تکرم البصریین منهم» واللازم فی هذه الصورة تخصیص العامّ بهما إلاّ‏‎ ‎‏أن یلزم التخصیص المستهجن أو استیعابهما للعامِّ، فحینئذٍ یقع التعارض‏‎ ‎‏بالعرض بین الخاصّین‏‏  ‏‏، فمع ترجیح أحدهما یقدّم هو ویخصّص به العامِّ، ومع‏‎ ‎‏التکافؤ یؤخذ بأحدهما تخیـیراً‏‏  ‏‏، بناءً علی القول به‏‏  .‏


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 338
‏وأمّا ما ورد فی کلام القوم من وقوع التعارض بین العامّ ومجموع‏‎ ‎‏الخاصّین‏‏  .‏‎[1]‎

فیرد علیه‏  :‏‏ أنّ المجموع من حیث المجموع أمر اعتباری ولیس مصداقاً‏‎ ‎‏لعنوان الدلیل‏‏  ‏‏، بل المصداق له هو هذا العامّ وهذا الخاصّ وذاک الخاصِّ، والعامّ‏‎ ‎‏لیس معارضاً لا لهذا ولا لذاک‏‏  ‏‏، والمجموع أیضاً لیس بشیء‏‏  ‏‏، فالتعارض بین‏‎ ‎‏الخاصّین‏‏  ‏‏، إذ العامّ حجّة إجمالیة علی کذب أحدهما فوقع التعارض بینهما‏‎ ‎‏بالعرض‏‏  .‏‎[2]‎

‏ولهذه الصورة تتمة تذکر فی التذنیب الآتی‏‏  .‏

 

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 339

  • - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 102 ـ 103 ؛ کفایة الاُصول : 516 ؛ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 742 .
  • - لقائل أن یقول : إنّ لنا أدلّة ثلاثة لا نتمکّن من العمل إلاّ باثنین منها أمّا العامّ وهذا الخاصّ أو العامّ وذاک الخاصّ أو الخاصّین فأیّ مزیّة للعامّ حتّی یؤخذ به ویجعل حجّة علی تعارض الخاصّین وکذب أحدهما . اللهمّ إلاّ أن یکون عامّاً کتابیاً أو وارداً فی سنّة قطعیة . [ المقرّر حفظه الله ]