إذا کان الشکّ فی أحد الاستصحابین ناشئاً عن أمر ثالث
وأمّا إذا تسبّبا عن ثالث فقد ذکر له الشیخ قدس سره أربع صور فإنّه إمّا أن یلزم من الأخذ بهما معاً مخالفة عملیة لتکلیف إلزامی معلوم إجمالاً أو لا .
وعلی الثانی : فإمّا أن یقوم دلیل خارجی کالإجماع ونحوه علی عدم جواز الجمع بینهما أو لا یقوم ، وعلی الثانی فإمّا أن یترتّب الأثر الشرعی علی کلیهما أو لا یکون کذلک بأن یکون أحدهما لا غیر منشأ للأثر ، ففی القسمین الأوّلین یتعارض الاستصحابان وقد حکم فیهما الشیخ قدس سره بالتساقط دون الترجیح والتخیـیر .
ولیعلم : أنّ کلام الشیخ قدس سره فی المقام مغشوش ، فإنّه فرض قدس سره أوّلاً تعارض الاستصحابین وتصدّی لبیان حکمه من الترجیح أو التخیـیر أو التساقط ، والتعارض فرع شمول الأدلّة لکلّ منهما ، إذ مع عدم شمولها لهما فی صورة التعارض لا مجال للبحث عن تعیّن الترجیح أو التخیـیر أو التساقط فاستدلاله قدس سره أخیراً لما اختاره من التساقط بعدم شمول الأدلّة لهما یوجب تهافتاً فی کلامه ، فالأولی فی المقام عقد مبحثین :
الأوّل : فی بیان أنّ أدلّة الاستصحاب هل تشمل کلاًّ من الاستصحابین
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 179
المتعارضین أو تکون قاصرة عن الشمول لصورة التعارض .
الثانی : فی بیان أنّ الحکم بعد شمول الأدلّة ذاتاً هو التساقط أو الترجیح أو التخیـیر ، ولنقدّم المبحث الثانی .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 180