سورة البقرة

المسألة الرابعة : حول دلالة الآیة علیٰ جواز تملیک البضع

‏ ‏

‏ ‏

المسألة الرابعة

‏ ‏

حول دلالة الآیة علیٰ جواز تملیک البضع

‏ ‏

‏قد تقرّر أنّ قضیّـة عموم الآیـة جواز إنفاق الـعبید والإماء، فإنّها من‏‎ ‎‏الأرزاق قطعاً، بخلاف مثل الـعلوم والـمعارف، فإنّ فی کونها رزقاً خلافاً لـما‏‎ ‎‏لاتنفد، والإنفاق هو الإنفاد کما مرّ. وعلیٰ هذا تدلّ الآیـة الـشریفـة علیٰ جواز‏‎ ‎‏تملیک الـبضع وهبتـه؛ من غیر خصوصیّـة معتبرة فی ذلک ـ حسب الإطلاق ـ‏‎ ‎‏إلاّ إذا قام الـدلیل الـمقیّد.‏

‏وتوهّم قصورها عن إثبات مثل هذا الـنحو من الإنفاق، فی غیر موقعـه.‏‎ ‎‏واللّٰه الـعالم بحقائق أحکامـه.‏

‏ ‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 2)صفحه 444