المقصد الثالث فی الخلل

المبحث الثالث : الخلل الجهلی فی الطهارة الخبثیّة

المبحث الثالث : الخلل الجهلی فی الطهارة الخبثیّة

‏ ‏

‏الإخلال الـجهلی بالـنسبـة إلـی الـطهارة الـخبثیّـة، سواء کان عن‏‎ ‎‏جهالـة حکم الـنجاسـة أو عن جهالـة نجاسـة عرق الـجنب من الـحرام‏‎ ‎‏مثلاً، وسواء کان عن قصور أو تقصیر، أو کان مرکّباً غیر ملتفت، أو بسیطاً أو‏‎ ‎‏غافلاً، لـلتساهل والـلا مبالاة فی الـدین، وبعض الـشطحیّات والـطرّهات‏‎ ‎‏الـسودائیّـة، لا یوجب الـبطلان من جهـة امتناع اختصاص الـحکم بالـعالـم،‏‎ ‎‏لـما تحرّر إمکانـه‏‎[1]‎‏، بل هو واقع، ولا من الإجماعات والـشهرات الـمحکیّـة‏‎ ‎‏والـمنقولـة، لاحتمال تخلّل الاجتهادات، لـوجود بعض الـروایات، أو اقتضاء‏‎ ‎‏بعض الـقواعد کقاعدة الاشتراک الـعامّ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 194

  • )) تحریرات فی الاُصول 6 : 118 وما بعدها .