الاستدلال علیٰ بطلان المعاطاة بعدم تحقّق إنشاء المعاملة بالفعل
فمنها: أنّ الإنشاء من الاعتبارات، ولایمکن الـتوسّل إلـیـه وإیجاده إلاّ بما هو قابل لذلک، وهو الـقول دون الـفعل.
وإن شئت قلت: لیس الـفعل موضوعاً للإنشاء، حتّیٰ یتوسّل بـه إلـیـه، بخلاف هیئات الألفاظ، فإنّها کما تکون موضوعـة للإخبار موضوعـة للإنشاء أیضاً.
ولک أن تقول باعتبار الـوضع والـسنخیّـة بین الآلات ومعلولاتها.
وفیه: - مضافاً إلـی الـسیرة الـعملیّـة - أنّ باب الاعتبارات أوسع من ذلک، ولا خصوصیّـة للألفاظ. نعم مجرّد الإمکان غیر کافٍ.
وبذلک یدفع الإشکال الـثانی: هو أنّ إمکان الإنشاء بالـفعل، لایلازم نفوذه وصحّتـه، ووجـه الـدفع واضح.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 26