القول:فیما یجب بعد أعمال منیٰ
و هو خمسة:طواف الحجّ،ورکعتاه،والسعی بین الصفا و المروة،وطواف النساء،ورکعتاه.
(مسألة 1): کیفیة الطواف و الصلاة و السعی،کطواف العمرة ورکعتیه و السعی فیها بعینها إلّافی النیّة،فتجب هاهنا نیّة ما یأتی به.
(مسألة 2): یجوز بل یستحبّ بعد الفراغ عن أعمال منی الرجوع یوم العید إلی مکّة للأعمال المذکورة،ویجوز التأخیر إلی الیوم الحادی عشر،ولا یبعد جوازه إلی آخر الشهر،فیجوز الإتیان بها حتّی آخر یوم منه.
(مسألة 3): لا یجوز تقدیم المناسک الخمسة المتقدّمة علی الوقوف بعرفات والمشعر ومناسک منی اختیاراً،ویجوز التقدیم لطوائف:
الاُولی:النساء إذا خفن عروض الحیض أو النفاس علیهنّ بعد الرجوع، ولم تتمکّن من البقاء إلی الطهر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 478
الثانیة:الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لکثرة الزحام،أو عجزوا عن الرجوع إلی مکّة.
الثالثة:المرضی إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة:من یعلم أنّه لا یتمکّن من الأعمال إلی آخر ذی الحجّة.
(مسألة 4): لو انکشف الخلاف فیما عدا الأخیرة من الطوائف-کما لو لم یتّفق الحیض و النفاس،أو سلم المریض،أو لم یکن الازدحام بما یخاف منه- لا تجب علیهم إعادة مناسکهم و إن کان أحوط.و أمّا الطائفة الأخیرة،فإن کان منشأ اعتقادهم المرض أو الکبر أو العلّة یجزیهم الأعمال المتقدّمة،وإلّا فلا یجزیهم،کمن اعتقد أنّ السیل یمنعه أو أنّه یحبس فانکشف خلافه.
(مسألة 5): مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل:عقیب الحلق أو التقصیر،فیحلّ من کلّ شیء إلّاالطیب و النساء والصیدِ ظاهراً؛و إن حرم لاحترام الحرم.
الثانی:بعد طواف الزیارة ورکعتیه و السعی فیحلّ له الطیب.
الثالث:بعد طواف النساء ورکعتیه فیحلّ له النساء.
(مسألة 6): من قدّم طواف الزیارة و النساء لعذر-کالطوائف المتقدّمة- لا یحلّ له الطیب و النساء،و إنّما تحلّ المحرّمات جمیعاً له بعد التقصیر و الحلق.
(مسألة 7): لا یختصّ طواف النساء بالرجال،بل یعمّ النساء و الخنثی والخصیّ و الطفل الممیّز،فلو ترکه واحد منهم لم یحلّ له النساء،ولا الرجال لو کان امرأة،بل لو أحرم الطفل غیر الممیّز ولیّه یجب علی الأحوط
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 479
أن یطوف به طواف النساء حتّی یحلّ له النساء.
(مسألة 8): طواف النساء ورکعتاه واجبان،ولیسا رکناً،فلو ترکهما عمداً لم یبطل الحجّ به و إن لا تحلّ له النساء،بل الأحوط عدم حلّ العقد و الخطبة والشهادة علی العقد له.
(مسألة 9): لا یجوز تقدیم السعی علی طواف الزیارة،ولا علی صلاته اختیاراً،ولا تقدیم طواف النساء علیهما،ولا علی السعی اختیاراً،فلو خالف الترتیب أعاد بما یوجبه.
(مسألة 10): یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی عند الضرورة،کالخوف عن الحیض وعدم التمکّن من البقاء إلی الطهر،لکن الأحوط الاستنابة لإتیانه، ولو قدّمه علیه سهواً أو جهلاً بالحکم صحّ سعیه وطوافه؛و إن کان الأحوط إعادة الطواف.
(مسألة 11): لو ترک طواف النساء سهواً ورجع إلی بلده،فإن تمکّن من الرجوع بلا مشقّة یجب،وإلّا استناب فیحلّ له النساء بعد الإتیان.
(مسألة 12): لو نسی وترک الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ورجع وجامع النساء،یجب علیه الهدی ینحره أو یذبحه فی مکّة، والأحوط نحر الإبل،ومع تمکّنه بلا مشقّة یرجع ویأتی بالطواف،والأحوط إعادة السعی فی غیر نسیان طواف النساء،ولو لم یتمکّن استناب.
(مسألة 13): لو ترک طواف العمرة أو الزیارة جهلاً بالحکم ورجع،یجب علیه بدنة وإعادة الحجّ.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 480