فروع:
الأوّل: الأقوی جواز الانتفاع بالدم فی غیر الأکل وجواز بیعه لذلک،فما تعارف من بیع الدم من المرضی وغیرهم لا مانع منه،فضلاً عمّا إذا صالح علیه، أو نقل حقّ الاختصاص.ویجوز نقل الدم من بدن الإنسان إلی آخر،وأخذ ثمنه بعد تعیین وزنه بالآلات الحدیثة،ومع الجهل لا مانع من الصلح علیه، والأحوط أخذ المبلغ للتمکین علی أخذ دمه مطلقاً،لا مقابل الدم،ولا یترک الاحتیاط ما أمکن.
الثانی: الأقوی حرمة الذبیحة التی ذبحت بالمکائن الحدیثة.و إن اجتمع فی الذبح جمیع شرائطه،فضلاً عمّا إذا کان الذبح من القفا أو غیر مستقبل القبلة، فالذبح بالمکائن میتة نجسة لا یجوز أکلها ولا شراؤها،ولا یملک البائع الثمن المأخوذ بإزائها،و هو ضامن للمشتری.
الثالث: ما یسمّی عند بعض بحقّ الطبع لیس حقّاً شرعیاً،فلا یجوز سلب تسلّط الناس علی أموالهم بلا تعاقد وتشارط،فمجرّد طبع کتاب و التسجیل فیه:
بأنّ حقّ الطبع و التقلید محفوظ لصاحبه لا یوجب شیئاً،ولا یعدّ قراراً مع غیره، فجاز لغیره الطبع و التقلید،ولا یجوز لأحد منعه عن ذلک.
الرابع: ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها ومنع غیره عن التقلید و التکثیر، لا أثر له شرعاً،ولا یجوز منع الغیر عن تقلیدها و التجارة بها،ولیس لأحد سلب سلطنة غیره عن أمواله ونفسه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 667
الخامس: ما تعارف من حصر التجارة فی شیء أو أشیاء بمؤسّسة أو تجّار ونحوهما،لا أثر له شرعاً،ولا یجوز منع الغیر عن التجارة و الصنعة المحلّلتین وحصرهما فی أشخاص.
السادس: لا یجوز تثبیت سعر الأجناس ومنع ملّاکها عن البیع بالزیادة.
السابع: للإمام علیه السلام ووالی المسلمین أن یعمل ما هو صلاح للمسلمین؛من تثبیت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غیرها؛ممّا هو دخیل فی النظام وصلاح للجامعة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 668