القول:فی اللواحق
(مسألة 1): لو سرق اثنان نصاباً أو أکثر بما لا یبلغ نصیب کلّ منهما نصاباً، فهل یقطع کلّ واحد منهما أو لا یقطع واحد منهما؟الأشبه الثانی.
(مسألة 2): لو سرق ولم یقدر علیه،ثمّ سرق ثانیة فاُخذ،واُقیمت علیه البیّنة بهما جمیعاً معاً دفعة واحدة،أو أقرّ بهما جمیعاً کذلک،قطع بالاُولی یده، ولم تقطع بالثانیة رجله،بل لا یبعد أن یکون الحکم کذلک لو تفرّق الشهود؛ فشهد اثنان بالسرقة الاُولی،ثمّ شهد اثنان بالسرقة الثانیة قبل قیام الحدّ،أو أقرّ مرّتین دفعة بالسرقة الاُولی،ومرّتین دفعة اخری بالسرقة الثانیة قبل قیام الحدّ.
ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسکت حتّی اقیم الحدّ وقطع یمینه،ثمّ قامت الاُخری قطعت رجله.
(مسألة 3): لو اقیمت البیّنة عند الحاکم،أو أقرّ بالسرقة عنده،أو علم ذلک، لم یقطع حتّی یطالبه المسروق منه،فلو لم یرفعه إلی الحاکم لم یقطعه،ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ.وکذا لو وهبه المال قبل الرفع،ولو رفعه إلیه لم یسقط الحدّ،وکذا لو وهبه بعد الرفع.ولو سرق مالاً فملکه-بشراء ونحوه-قبل الرفع إلی الحاکم وثبوته سقط الحدّ،ولو کان ذلک بعده لم یسقط.
(مسألة 4): لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إلیه،فإن وقع تحت ید المالک-ولو فی جملة أمواله-لم یقطع،ولو أرجعه إلی حرزه ولم یقع تحت یده-کما لو تلف قبل وقوعه تحت یده-فهل یقطع بذلک؟الأشبه ذلک؛و إن لا یخلو من إشکال.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 524
(مسألة 5): لو هتک الحرز جماعة،فأخرج المال منه أحدهم،فالقطع علیه خاصّة.ولو قرّبه أحدهم من الباب،وأخرجه الآخر من الحرز،فالقطع علی المخرج له.ولو وضعه الداخل فی وسط النقب،وأخرجه الآخر الخارج، فالظاهر أنّ القطع علی الداخل،ولکن لو وضعه بین الباب الذی هو حرز للبیت -بحیث لم یکن الموضوع داخلاً ولا خارجاً عرفاً-فالظاهر عدم القطع علی واحد منهما.نعم،لو وضعه بنحو کان نصفه فی الخارج ونصفه فی الداخل،فإن بلغ کلّ من النصفین النصاب یقطع کلّ منهما،و إن بلغ الخارج النصاب،یقطع الداخل،و إن بلغ الداخل ذلک،یقطع الخارج.
(مسألة 6): لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة فإن عدّت سرقة واحدة،کما لو کان شیئاً ثقیلاً ذا أجزاء،فأخرجه جزءاً فجزءاً بلا فصل طویل-یخرجه عن اسم الدفعة عرفاً-یقطع.و أمّا لو سرق جزءاً منه فی لیلة وجزءاً منه فی لیلة اخری،فصار المجموع نصاباً،فلا یقطع.ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر،فالأحوط لو لم یکن الأقوی عدم القطع.
(مسألة 7): لو دخل الحرز فأخذ النصاب،وقبل الإخراج منه اخذ،لم یقطع، ولو أحدث فی الشیء الذی قدر النصاب-داخل الحرز-ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم یقطع،کما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز.
(مسألة 8): لو ابتلع النصاب داخل الحرز،فإن استهلک فی الجوف کالطعام لم یقطع،و إن لم یستهلک لکن تعذّر إخراجه فلا قطع ولا سرقة،ولو لم یتعذّر إخراجه من الجوف ولو بالنظر إلی عادته فخرج و هو فی جوفه،ففی القطع وعدمه وجهان،أشبههما القطع إذا کان البلع للسرقة بهذا النحو،وإلّا فلا قطع.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 525