المقصد الثانی:فی المیراث بسبب الزوجیة
(مسألة 1): لا یرث أحد الزوجین جمیع المال بسبب الزوجیة إلّافی صورة واحدة،و هی انحصار الوارث بالزوج و الإمام علیه السلام،فیرث الزوج جمیع المال فرضاً وردّاً کما تقدّم.و قد ظهر ممّا مرّ:أنّ فرض الزوج نصف تارة ورُبع اخری، وفرض الزوجة ربع تارة وثمن اخری،ولا یزید نصیبهما ولا ینقص مع اجتماعهما بأیّ طبقة أو درجة،إلّافی الفرض المتقدّم آنفاً.
(مسألة 2): یشترط فی التوارث بالزوجیة أن یکون العقد دائماً،فلا توارث فی الانقطاع؛لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشکال،ومعه من جانب أو جانبین فی غایة الإشکال،فلا یترک الاحتیاط بترک الشرط،ومعه لا یترک بالتصالح.وأن تکون الزوجة فی حبال الزوج و إن لم یدخل بها،فیتوارثان ولو مع عدم الدخول.والمطلّقة الرجعیة بحکم الزوجة ما دامت فی العدّة، بخلاف البائنة،فلو مات أحدهما فی زمان العدّة الرجعیة یرثه الآخر،بخلاف ما لو مات فی العدّة البائنة.نعم،لو طلّقها فی حال المرض-ولو بائناً-ومات بهذا المرض ترثه إلی سنة من حین الطلاق؛بشرط أن لا یکون الطلاق بالتماس منها،فلا ترث المختلعة و المباراة.وأن لا تتزوّج،فلو طلّقها حال المرض، وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها،ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة،لم ترثه.وأن لا یبرأ الزوج من المرض الذی طلّقها فیه،فلو برئ منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه.ولو ماتت هی فی مرضه قبل تمام السنة لا یرثها إلّافی العدّة الرجعیة.
(مسألة 3): لو نکح المریض فی مرضه،فإن دخل بها أو برئ من ذلک
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 425
المرض یتوارثان،و إن مات فی مرضه ولم یدخل بطل العقد،ولا مهر لها ولا میراث.وکذا لو ماتت فی مرضه ذلک المتّصل بالموت قبل الدخول لا یرثها.ولو تزوّجت و هی مریضة لا الزوج فماتت أو مات یتوارثان،ولا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر.کما أنّ الظاهر أنّ المعتبر موته فی هذا المرض قبل البرء لا بهذا؛فلو مات فیه بعلّة اخری لا یتوارثان أیضاً،والظاهر عدم الفرق بین طول المرض وقصره،ولو کان المرض شبه الأدوار؛بحیث یقال بعدم برئه فی دور الوقوف،فالظاهر عدم التوارث لو مات فیه،والأحوط التصالح.
(مسألة 4): إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد و الربع مع عدمه یقسّم بینهنّ بالسویّة،فلهنّ الربع أو الثمن من الترکة.ولا فرق فی منع الولد عن نصیبها الأعلی بین کونه منها أو من غیرها،أو کان من دائمة أو منقطعة،ولا بین کونه بلا واسطة أو معها.والزوجة المطلّقة حال مرض الموت شریکة فی الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة.
(مسألة 5): یرث الزوج من جمیع ترکة زوجته من منقول وغیره،وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً،ولا ترث من الأراضی مطلقاً-لا عیناً ولا قیمة- سواء کانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء وغیرها أم لا.وترث القیمة خاصّة من آلات البناء،کالجذوع و الخشب و الطوب ونحوها،وکذا قیمة الشجر والنخل؛من غیر فرق بین أقسام البناء کالرحی و الحمّام و الدکّان و الإصطبل وغیرها،وفی الأشجار بین الصغیرة و الکبیرة و الیابسة التی معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان الیابسة،والسعف کذلک مع اتّصالها بالشجر.
(مسألة 6): المراد من الأعیان التی ترث الزوجة من قیمتها هی الموجودة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 426
حال الموت،فإن حصل منها نماء وزیادة عینیة من حین الموت إلی حین القسمة لا ترث من تلک النماء و الزیادة.
(مسألة 7): المدار فی القیمة یوم الدفع لا الموت،فلو زادت القیمة علی القیمة حین الموت ترث منها،ولو نقصت نقصت من نصیبها.نعم،الأحوط مع تفاوت القیمتین التصالح.
(مسألة 8): طریق التقویم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقیة فی الأرض مجّاناً إلی أن تفنی،وتعطی حصّتها من ذلک،فلو زادت قیمتها مثبتة إلی أن تفنی عنها غیر مثبتة فلها الزیادة.
(مسألة 9): المدار کون الآلات مثبتة حین الموت.فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت،وبقیت بتلک الحالة إلی حین الموت،ترث من أعیانها کسائر المنقولات.ومن المنقول الثمر علی الشجر و الزرع و البذر المزروع،وکذا القدر المثبت فی الدکّان لیطبخ فیه،فإنّ الظاهر أنّه من المنقول.کما أنّ الظاهر أنّ الدولاب و العریش الذی یکون علیه أغصان الکرم من غیر المنقول.
(مسألة 10): الأقوی أنّ الزوجة تستحقّ القیمة،ویجوز لها أن لا تقبل نفس الأعیان،کما لیس لها مطالبة الأعیان.
(مسألة 11): لا یجوز للزوجة التصرّف فی الأعیان التی تستحقّ قیمتها بلا رضا سائر الورثة،والأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف فیها-قبل أداء قیمتها- بغیر إذنها.
(مسألة 12): لو زوّج الصغیرة أبوها أو جدّها لأبیها بالکفو بمهر المثل أو الأکثر یرثها الزوج وترثه،وکذا لو زوّج الصغیرین أبوهما أو جدّهما لأبیهما،بل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 427
لو کان التزویج بالکفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة،فضلاً عمّا کان فیه الصلاح.وکذا لو زوّج الحاکم فی مورد جاز له التزویج.و قد مرّ بعض ما یناسب المقام فی النکاح.
(مسألة 13): الإرث بسبب الولاء غیر مبتلیً به إلّابسبب الإمامة،فمن مات ولیس له وارث من الطبقات المتقدّمة ولا بولاء العتق وضمان الجریرة،ولم یکن له زوج،یرثه الإمام علیه السلام.ولو کان الوارث الزوجة فقط فالبقیّة بعد الربع له علیه السلام.
وأمره فی عصر غیبة ولیّ الأمر-عجّل اللّٰه تعالی فرجه-کسائر ما للإمام علیه السلام بید الفقیه الجامع للشرائط.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 428