المقصد الأوّل:فی میراث الأنساب
وهم ثلاث مراتب:
الاُولی: الأبوان بلا واسطة و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب.
(مسألة 1): لو انفرد الأب فالمال له قرابة،أو الاُمّ فلها الثلث فرضاً والباقی یردّ علیها،ولو اجتمعا فللاُمّ الثلث فرضاً،والباقی للأب إن لم یکن للاُمّ حاجب،وإلّا فلها السدس و الباقی للأب،ولا ترث الإخوة فی الفرض شیئاً و إن حجبوا.
(مسألة 2): لو انفرد الابن فالمال له قرابةً،ولو کان أکثر فهم سواء،ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً و الباقی ردّاً،والعصبة لا نصیب لها،وفی فیها التراب.ولو کانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً و الباقی ردّاً،ولو اجتمع الذکور و الإناث فالمال لهم؛ «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».
(مسألة 3): لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوین:فإن کان الولد بنتاً واحدة یردّ علیها النصف فرضاً،وعلی أحد الأبوین السدس فرضاً،والباقی یردّ علیهما أرباعاً.ولو کان بنتین فصاعداً یردّ علی البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً،وعلی أحد الأبوین الخمس فرضاً وردّاً.ولو کان ذکراً-سواء کان واحداً أو متعدّداً- فلأحد الأبوین السدس فرضاً،والباقی للولد.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 407
(مسألة 4): لو اجتمع الأولاد مع الأبوین:فإن کان الولد بنتاً واحدة ولم یکن للاُمّ حاجب من الردّ،فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً،وخُمسان للأبوین بالمناصفة فرضاً وردّاً.و إن کان للاُمّ حاجب من الردّ فالسدس لها،والبقیّة تقسّم بین البنت و الأب أرباعاً فرضاً وردّاً.و إن کان انثی متعدّدة،أو ذکراً واحداً أو متعدّداً،أو إناثاً وذکراناً،فالسدسان للأبوین،والبقیّة للأولاد تقسّم بینهم بالسویّة مع وحدة الجنس،وللذکر ضعف الاُنثی مع الاختلاف.
(مسألة 5): لو اجتمع أحد الأبوین وأحد الزوجین،فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی و الباقی لأحد الأبوین؛للأب قرابةً،وللاُمّ فرضاً وردّاً.
(مسألة 6): لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجین فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی وللاُمّ الثلث من مجموع الترکة مع عدم الحاجب،والسدس معه فرضاً،والباقی للأب قرابةً.
(مسألة 7): لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجین،فلأحدهما نصیبه الأدنی والباقی للأولاد-متّحداً أو متعدّداً-للذکر ضعف الاُنثی.
(مسألة 8): لو اجتمع أحد الأبوین و الأولاد وأحد الزوجین:فلو کان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی،والباقی یقسّم بین الباقی أرباعاً؛ ربع لأحد الأبوین و الباقی للبنت.ولو کان بنتین فصاعداً فإن کان أحد الزوجین هی الزوجة،فلها نصیبها الأدنی،والباقی یقسّم بین الباقی أخماساً، و إن کان هو الزوج فله نصیبه الأدنی،ولأحد الأبوین السدس،والبقیّة للبنتین
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 408
فصاعداً.و إن کان ذکراً واحداً أو متعدّداً أو ذکوراً وإناثاً فلأحدهما نصیبه الأدنی، والسدس من أصل الترکة لأحد الأبوین،والباقی للباقی،ومع الاختلاف «فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».
(مسألة 9): لو اجتمع الأبوان و الأولاد وأحد الزوجین:فإن کان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصیبه الأدنی،وللأبوین سدسان من الترکة،والباقی للبنت، والنقص یرد علیها،وللزوجة نصیبها الأدنی،وتقسّم البقیّة بین الباقی أخماساً إن لم یکن للاُمّ حاجب عن الردّ،وإلّا فلها السدس،والباقی یقسّم بین الأب و البنت أرباعاً.ولو کان الولد بنتین فصاعداً فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی،والسدسان من أصل الترکة للأبوین،والباقی للبنات فیرد النقص علیهنّ.ولو کان ذکراً واحداً أو متعدّداً،أو ذکوراً وإناثاً،فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی،وللأبوین سدسان من الأصل،والباقی للأولاد «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».
وهاهنا امور:
الأوّل:أولاد الأولاد و إن نزلوا،یقومون مقام الأولاد فی مقاسمة الأبوین وحجبهم عن أعلی السهمین إلی أدناهما،ومنع من عداهم من الأقارب؛سواء کان و الدا المیّت موجودین أم لا،ویتقدّم کلّ بطن علی البطن المتأخّر.
الثانی:یرث کلّ واحد منهم نصیب من یتقرّب به،فیرث ولد البنت نصیب امّه -ذکراً کان أو انثی-و هو النصف مع انفراده أو کان مع الأبوین،ویردّ علیه و إن کان ذکراً،کما یردّ علی امّه لو کانت موجودة.ویرث ولد الابن نصیب أبیه -ذکراً کان أو انثی-فإن انفرد فله جمیع المال،ولو کان معه ذو فریضة فله ما فضل عن حصص الفریضة.
الثالث:لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصیب أبیهم،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 409
ولأولاد البنت الثلث نصیب امّهم،ومع وجود أحد الزوجین فله نصیبه الأدنی، والباقی للمذکورین،الثلثان لأولاد الابن و الثلث لأولاد البنت.
الرابع:أولاد البنت کأولاد الابن لو کانوا من جنس واحد یقتسمون بالسویّة، ومع الاختلاف «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».
الخامس:یُحبی الولد الأکبر من ترکة أبیه بثیاب بدنه وخاتمه وسیفه ومصحفه.
(مسألة 1): تختصّ الحبوة بالأکبر من الذکور؛بأن لا یکون ذکر أکبر منه.
ولو تعدّد الأکبر بأن یکونا بسنّ واحد؛ولا یکون ذکر أکبر منهما،تقسّم الحبوة بینهما بالسویّة.وکذا لو کان أکثر من اثنین.ولو کان الذکر واحداً یُحبی به.وکذا لو کان معه انثی و إن کانت أکبر منه.
(مسألة 2): لا فرق فی الثیاب بین أن تکون مستعملة أو مخیطة للّبس و إن لم یستعملها،ولا بین الواحد و المتعدّد.کما لا فرق بین الواحد و المتعدّد فی المصحف و الخاتم و السیف لو کانت مستعملة أو معدّة للاستعمال.
(مسألة 3): الأقوی عدم کون السلاح-غیر السیف-والرحل و الراحلة من الحبوة،والاحتیاط بالتصالح مطلوب جدّاً.
(مسألة 4): لو لم تکن الحبوة أو بعضها فیما ترکه لا یعطی قیمتها.
(مسألة 5): لا یعتبر فی الحبوة أن تکون بعض الترکة،فلو کانت الترکة منحصرة بها یحبی الولد الأکبر علی الأقوی،والاحتیاط حسن.
(مسألة 6): لا یعتبر بلوغ الولد،ولا کونه منفصلاً حیّاً حین موت الأب علی الأقوی،فتعزل الحبوة له،کما یعزل نصیبه من الإرث،فلو انفصل بعد موت
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 410
الأب حیّاً یحبی،ولو کان الحمل انثی،أو کان ذکراً ومات قبل الانفصال، فالظاهر أنّ الحبوة لأکبر الموجودین من الذکر.
(مسألة 7): الأقوی عدم اشتراط کون الولد عاقلاً رشیداً،وفی اشتراط کونه غیر المخالف من سائر فرق المسلمین تأمّل؛و إن لا یبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة.
(مسألة 8): یقدّم تجهیز المیّت ودیونه علی الحبوة مع تزاحمهما؛بأن لا تکون له إلّاالحبوة،أو نقص ما ترکه-غیر الحبوة-عن مصرف التجهیز و الدین، ومع عدم التزاحم-بأن یکون ما ترکه غیرها کافیاً-فالأحوط للولد الأکبر أن یعطی لهما منها بالنسبة.
(مسألة 9): لو أوصی بعین من الترکة،فإن کان ما أوصی هی الحبوة فالوصیّة نافذة،إلّاأن تکون زائدة علی الثلث،فیحتاج إلی إجازة الولد الأکبر، ولیس له شیء من الترکة فی قبال الحبوة.ولو أوصی مطلقاً،أو بالحبوة وغیرها،فلو کانت الوصیّة غیر زائدة علی الثلث تنفذ،وفی صورة الإطلاق یحسب من جمیع الترکة حتّی الحبوة،وفی الصورة الثانیة یحسب منها ومن غیرها حسب الوصیّة،ولو زادت علی الثلث تحتاج فی الحبوة إلی إذن صاحبها،وفی غیرها إلی إذن جمیع الورثة،ولو أوصی بمقدار معلوم-کألف أو کسر مشاع-فکذلک.
السادس:لا یرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لاُمّ مع أحد الأبوین،لکن یستحبّ أن یطعم کلّ من الأبوین أبویه سدس أصل الترکة لو زاد نصیبه من السدس،فلو خلّف أبویه وجدّاً وجدّة لأب أو لاُمّ یستحبّ للاُمّ أن تطعم أباها واُمّها السدس
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 411
بالسویّة،و هو نصف نصیبها،وللأب أن یطعم أباه واُمّه سدس أصل الترکة،و هو ربع نصیبه،ولو کان الموجود واحداً منهما کان السدس له.
المرتبة الثانیة: الإخوة وأولادهم-المسمّون بالکلالة-والأجداد مطلقاً،ولا یرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
(مسألة 1): لو انفرد الأخ لأب واُمّ فالمال له قرابةً،ولو کان معه أخ أو إخوة کذلک فهو بینهم بالسویّة،ولو کان معهم إناث أو انثی کذلک «فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».
(مسألة 2): لو انفردت الاُخت لأب واُمّ کان لها النصف فرضاً،والباقی یردّ علیها قرابةً،ولو تعدّدت کان لها الثلثان فرضاً و الباقی یردّ علیها قرابة.
(مسألة 3): یقوم کلالة الأب مقام کلالة الأب والاُمّ مع عدمهم،فیکون حکمهم فی الانفراد والاجتماع حکم کلالتهما،فلو انفرد الأخ فالمال له،ولو تعدّد فهو لهم بالسویّة،ولو کان فیهم انثی فللذکر ضعفها،ولو انفردت الاُخت کان لها النصف فرضاً و الباقی ردّاً،ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً و الباقی ردّاً.
(مسألة 4): لا یرث أخ واُخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والاُمّ.
(مسألة 5): لو انفرد الواحد من ولد الاُمّ خاصّة عمّن یرث معه،کان له السدس فرضاً و الباقی ردّاً قرابة ذکراً کان أو انثی.ولو تعدّد الولد اثنین فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً و الباقی قرابة،ویقسّم بینهم بالسویّة و إن اختلف الجنسان.
(مسألة 6): لو کان الإخوة متفرّقین-فبعضهم للاُمّ وبعضهم للأب والاُمّ-
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 412
کان لمن یتقرّب بالاُمّ السدس فرضاً مع وحدته،والثلث کذلک مع التعدّد،یقسّم بالسویّة ولو مع الاختلاف،ولمن یتقرّب بالأب والاُمّ البقیّة-خمسة أسداس أو الثلثان-یقسّم بینهم،ومع الاختلاف للذکر ضعف الاُنثی.
(مسألة 7): مع فقد الإخوة من الأب والاُمّ،واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الاُمّ،کان الحکم کما ذکر فی المسألة السابقة،فیقومون مقامهم.
(مسألة 8): لو انفرد الجدّ فالمال له؛لأب کان أو لاُمّ أو لهما،ولو انفردت الجدّة فکذلک.
(مسألة 9): لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لاُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب،فللمتقرّب بالاُمّ منهم الثلث بالسویّة وللمتقرّب بالأب الثلثان «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».
(مسألة 10): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الاُمّ مع الإخوة من قبلها،کان الجدّ کالأخ منها و الجدّة کالاُخت منها،ویقسّم بینهم بالسویّة مطلقاً.
(مسألة 11): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله و الجدّة بمنزلة الاُخت من قبله، «فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».
(مسألة 12): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الاُمّ فالثلث من الترکة للجدّ،ومع التعدّد یقسّم بالسویّة مطلقاً،والثلثان للإخوة،ومع التعدّد والاختلاف للذکر ضعف الاُنثی.نعم،لو کانت اخت واحدة مع الجدودة من الاُمّ فالنصف للاُخت فرضاً و الثلث للجدودة، وفی السدس إشکال؛من حیث إنّه هل یردّ علی الاُخت أو علیها وعلی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 413
الجدودة؟فلا یترک الاحتیاط؛و إن کان الأرجح أنّ للاُخت الثلثین وللجدودة الثلث کسائر الفروض.
(مسألة 13): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الاُمّ،فمع وحدة الأخ أو الاُخت فالسدس له أو لها،ومع التعدّد فالثلث لهم بالسویّة ولو مع الاختلاف،والباقی فی الفرضین للجدودة «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».
(مسألة 14): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب-مع عدم الإخوة من قبلهما-والأجداد من قبل الأب و الإخوة من قبل الاُمّ،فالسدس مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الاُمّ بالسویّة،والباقی للإخوة من قبلهما أو قبله و الجدودة،ومع الاختلاف فی الجنس للذکر ضعف الاُنثی.
(مسألة 15): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الاُمّ فالثلث للجدودة من قبل الاُمّ،ومع التعدّد یقسّم بالسویّة،والثلثان للباقی «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» ،ونصیب الجدّ کالأخ والجدّة کالاُخت.
(مسألة 16): لو اجتمع الجدودة من قبل الاُمّ و الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من قبل الاُمّ فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسویّة،والثلثان للمتقرّب بالأب للذکر الضعف.
(مسألة 17): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الاُمّ فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسویّة،والثلثان للمتقرّب بالأب للذکر ضعف الاُنثی.
(مسألة 18): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 414
والإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من قبل الاُمّ فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسویّة،والثلثان للمتقرّب بالأب للذکر ضعف الاُنثی.
(مسألة 19): لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین،أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی،والباقی للباقی فی الصورتین للذکر ضعف الاُنثی.ولو اجتمع أحدهما مع إحدی الطائفتین من قبل الاُمّ فلأحدهما نصیبه الأعلی،والباقی للباقی فی الصورتین بالسویّة مطلقاً.
(مسألة 20): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من الاُمّ،أو مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الاُمّ،فلأحدهما نصیبه الأعلی،وللمتقرّب بالاُمّ السدس من الترکة مع الانفراد و الثلث مع التعدّد بالسویّة مطلقاً،وللمتقرّب بالأب أو الأبوین الباقی؛للذکر ضعف الاُنثی.
(مسألة 21): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الجدودة من قبل الاُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الاُمّ فلأحدهما نصیبه الأعلی،والثلث من مجموع الترکة للمتقرّب بالاُمّ یقسّم بالسویّة مع التعدّد مطلقاً،والباقی للمتقرّب بالأب أو الأبوین للذکر ضعف الاُنثی.
(مسألة 22): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من قبل الاُمّ و الجدودة من قبلها،فلأحدهما نصیبه الأعلی،والثلث من مجموع الترکة للمتقرّب بالاُمّ یقسم بالسویّة،والباقی للإخوة من قبل الأبوین أو الأب للذکر الضعف.وکذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الاُمّ و الجدودة من قبلها.
(مسألة 23): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو الأب
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 415
والجدودة من قبل الأب،فلأحدهما نصیبه الأعلی،والباقی للباقی للذکر ضعف الاُنثی،ولو کان الإخوة من قبل الاُمّ وکذا الجدودة فالباقی لهم بالسویّة.
(مسألة 24): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوین و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الاُمّ فلأحدهما نصیبه الأعلی،والسدس من الترکة للإخوة من قبلها مع الانفراد،والثلث مع التعدّد بالسویّة مطلقاً،والباقی للباقی للذکر ضعف الاُنثی.
(مسألة 25): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الاُمّ،فلأحدهما نصیبه الأعلی،والثلث من الترکة للجدودة من الاُمّ بالسویّة مطلقاً،والباقی للباقی «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».
(مسألة 26): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من قبل الاُمّ و الجدودة من قبلها و الجدودة من الأب فلأحدهما نصیبه الأعلی، والثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسویّة مطلقاً،والباقی للباقی للذکر ضعف الاُنثی.
هاهنا امور:
الأوّل:أولاد الإخوة بحکم أولاد الأولاد؛فی أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الاُمّ-ولو کان انثی-لا یرث أولاد الإخوة ولو کانوا من الأب والاُمّ.
الثانی:یرث أولاد الإخوة إرث من یتقرّبون به،فلو خلّف أحد الإخوة من الاُمّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة،ومع التعدّد یقسّم بالسویّة،ولو کان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد،ومع التعدّد یقسّم بینهم للذکر ضعف الاُنثی.ولو کان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الاُمّ،فلا بدّ من فرض حیاة الوسائط و التقسیم بینهم بالسویّة،ثمّ یقسّم قسمة کلّ بین أولادهم بالسویّة.
ولو کان الأولاد من الاُختین أو الزیادة للأب والاُمّ أو للأب مع فقد الأبوینی،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 416
فکالفرض السابق،لکن للذکر ضعف الاُنثی.ولو کان الأولاد من الذکور الأبوینی أو الأبی،أو کانوا من الذکور و الإناث من الأب والاُمّ أو من الأب، فلا بدّ من فرض الوسائط حیّاً،والقسمة بینهم للذکر ضعف الاُنثی،ثمّ قسمة نصیب کلّ منهم بین أولاده للذکر ضعف الاُنثی.
الثالث:الکلام فی الأولاد مع الوسائط المتعدّدة،کالکلام فی المسألة السابقة فی إرث من یتقرّبون به وکیفیة التقسیم.
الرابع:لا یرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والاُمّ فی جمیع الوسائط؛بشرط أن یکونا فی درجة واحدة.
الخامس:لا یرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة،ولو کان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً،لا یرث الجدودة مع الواسطة،ومع وجود واحد من ذی وسط واحد لا یرث ذو وسائط متعدّدة، وهکذا کلّ أقرب مقدّم علی الأبعد.
السادس:الجدّ الأعلی بأیّ واسطة کان یرث مع الإخوة إذا لم یکن فی صنفه أقرب منه،کما أنّ الإخوة وأولادهم مع أیّ واسطة یرثون مع الجدّ؛بشرط أن لا یکون فی صنفهم أقرب منهم،فلو اجتمع جدّ الجدّ و إن علا مع الأخ یرث،فضلاً عمّا إذا کان مع ولده،وکذا لو اجتمع ولد الإخوة و إن دنی مع الجدّ بلا وسط یرث،فضلاً عن کونه مع الوسط.وبالجملة:الأقرب من کلّ صنف مقدّم علی الأبعد من هذا الصنف،لا الصنف الآخر.
السابع:لو اجتمع الأجداد الثمانیة-أیالأبوین من أب الأب وأب الاُمّ واُمّ الأب واُمّ الاُمّ-فلا یُترک الاحتیاط بالتصالح و التراضی؛سواء کان معهم غیرهم أم لا.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 417
المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال،ولا یرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
(مسألة 1): لو کان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والاُمّ أو من قبل الأب فالترکة لهم،ومع اختلاف الجنس «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».
(مسألة 2): لو کان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الاُمّ فالترکة لهم،ومع التعدّد واتّحاد الجنس یقسّم بالسویّة،ومع الاختلاف لا یترک الاحتیاط بالتصالح والتراضی.
(مسألة 3): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الاُمّ فالسدس لعمومة الاُمّ مع الانفراد،والثلث مع التعدّد یقسّم بالسویّة مع وحدة الجنس،ویحتاط بالصلح مع الاختلاف،والباقی للعمومة من قبل الأبوین أو الأب للذکر ضعف الاُنثی مع الاختلاف.
(مسألة 4): لو کان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوین أو الأب فالترکة لهم،ومع التعدّد تقسّم بینهم بالسویّة مطلقاً،وکذا الحال فی الخؤولة من قبل الاُمّ.
(مسألة 5): لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الاُمّ فالسدس للاُمّی مع الانفراد،والثلث مع التعدّد یقسّم بالسویّة مطلقاً، والباقی للخؤولة من قبل الأب والاُمّ،ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب،ومع التعدّد یقسّم بالسویّة مطلقاً.
(مسألة 6): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب مع الخؤولة من قبل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 418
الأبوین أو الأب فالثلث للخؤولة،ومع التعدّد یقسّم بالسویّة،والثلثان للعمومة للذکر ضعف الاُنثی مع التعدّد والاختلاف.
(مسألة 7): لو اجتمع العمومة من قبل الاُمّ و الخؤولة کذلک فالثلث للخؤولة، وفی صورة التعدّد یقسّم بالسویّة مطلقاً،والثلثان للعمومة،ومع التعدّد یقسّم بالسویّة مع عدم الاختلاف،ومعه یحتاط بالتصالح.
(مسألة 8): لو اجتمع العمومة من الأبوین أو الأب و الخؤولة کذلک و العمومة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة بالسویّة مع التعدّد مطلقاً،والسدس من الثلثین للعمومة من قبل الاُمّ مع الاتّحاد،والثلث مع التعدّد بالسویّة،ومع اختلاف الجنس یحتاط بالتصالح،والباقی من الثلثین للعمومة من قبل الأبوین أو الأب، ومع التعدّد والاختلاف «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».
(مسألة 9): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة من قبل الاُمّ یقسّم مع التعدّد بالسویّة مطلقاً، والسدس من الثلثین فی صورة الاتّحاد و الثلث فی صورة التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ،ویحتاط فی صورة التعدّد والاختلاف،والباقی للباقی للذکر ضعف الاُنثی مع التعدّد والاختلاف.
(مسألة 10): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب مع الخؤولة کذلک والخؤولة من قبل الاُمّ،فالثلث للخؤولة مطلقاً،والسدس من الثلث مع الاتّحاد، والثلث منه مع التعدّد،للاُمّی منهم یقسّم بینهم بالسویّة مطلقاً،وبقیّته للخؤولة من الأب أو الأبوین بالسویّة مطلقاً،والثلثان من الترکة للعمومة،ومع التعدّد والاختلاف «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 419
(مسألة 11): لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوین أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الاُمّ،فالثلث للخؤولة،وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسویّة مطلقاً،والباقی من الثلث للخؤولة من قبل الأبوین أو الأب یقسّم بالسویّة مطلقاً،والثلثان من الترکة للعمومة من قبل الاُمّ،ومع التعدّد والاختلاف یحتاط بالتصالح.
(مسألة 12): لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة،وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد،للخؤولة من قبل الاُمّ بالسویّة مطلقاً،والباقی من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوین أو الأب بالسویّة أیضاً،والسدس من ثلثی الترکة مع الاتّحاد،والثلث مع التعدّد،للعمومة من قِبَل الاُمّ،ومع الاختلاف یحتاط بالتصالح،والباقی من الثلثین للعمومة من قبل الأب أو الأبوین للذکر ضعف الاُنثی مع التعدّد والاختلاف.
(مسألة 13): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب فله نصیبه الأعلی،والباقی للباقی للذکر ضعف الاُنثی،ولو کان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فکذلک،إلّاأنّه یقسّم الباقی بین الباقی بالسویّة مطلقاً،وکذا لو کان مع الخؤولة من قبل الاُمّ،ولو کان مع العمومة من قبلها فکذلک إلّامع الاختلاف فی الجنس،فلا یترک الاحتیاط بالتصالح.
(مسألة 14): لو کان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب و العمومة من قبل الاُمّ فله نصیبه الأعلی.وللعمومة من قبل الاُمّ السدس من البقیّة مع الانفراد و الثلث مع التعدّد یقسّم بالسویّة مع وحدة الجنس،ویحتاط مع الاختلاف،والباقی للعمومة من قبل الأب أو الأبوین «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 420
اَلْأُنْثَیَیْنِ» ،ولو کان مع الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الاُمّ فله نصیبه الأعلی،والسدس من البقیّة مع الانفراد و الثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ یقسّم بالسویّة مطلقاً،والباقی للباقی بالسویّة کذلک.
(مسألة 15): لو کان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی،وثلث مجموع الترکة للخؤولة یقسّم بالسویّة مطلقاً، والباقی للباقی للذکر ضعف الاُنثی،ولو کان فی الفرض الخؤولة من قبل الاُمّ لا الأب أو الأبوین فله نصیبه الأعلی،والثلث من الترکة للخؤولة بالسویّة،والباقی للباقی «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».
(مسألة 16): لو کان مع أحدهما العمومة من الاُمّ و الخؤولة من الأبوین أو الأب فله نصیبه الأعلی،والثلث من المجموع للخؤولة یقسّم بالسویّة مطلقاً،والباقی للباقی،ویحتاط مع الاختلاف،ولو کان فی الفرض الخُؤولة من الاُمّ-لا الأبوین أو الأب-فالحال کما تقدّم فی التقسیم والاحتیاط فی العمومة.
(مسألة 17): لو کان مع أحدهما العمومة من الأبوین أو الأب و الخؤولة کذلک والعمومة من الاُمّ فله نصیبه الأعلی،والثلث من الترکة للخؤولة بالسویّة مطلقاً، والسدس من الباقی مع الانفراد و الثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ یقسّم بالسویّة،ومع الاختلاف یحتاط بالتصالح،والباقی للباقی للذکر ضعف الاُنثی، ولو کان مع أحدهما العمومة من الأبوین أو الأب و العمومة من الاُمّ و الخؤولة من الاُمّ،فله نصیبه الأعلی،والثلث من الترکة للخؤولة من الاُمّ یقسّم بالسویّة مطلقاً،والسدس من البقیّة مع الانفراد و الثلث مع التعدّد،للعمومة من قبل الاُمّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 421
یقسّم بالسویّة إلّامع الاختلاف فی الجنس،فیحتاط کما تقدّم،والباقی للباقی «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ».
(مسألة 18): لو کان مع أحدهما العمومة من الأبوین أو الأب و الخؤولة کذلک والخؤولة من الاُمّ فله نصیبه الأعلی،والثلث من الترکة للخؤولة،وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسویّة مطلقاً،والباقی من هذا الثلث للخؤولة من الأبوین أو الأب بالسویّة مطلقاً،والباقی من الترکة للعمومة للذکر ضعف الاُنثی.
(مسألة 19): لو کان مع أحدهما الخؤولة من الأبوین أو الأب،والخؤولة من الاُمّ و العمومة منها،فله نصیبه الأعلی،والثلث من الترکة للخؤولة،وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ بالسویّة مطلقاً،وباقی الثلث لسائر الخؤولة بالسویّة مطلقاً،والباقی من الترکة للعمومة یقسّم بالسویّة إلّامع الاختلاف،فیجب الاحتیاط بالتصالح.
(مسألة 20): لو کان أحدهما مع العمومة من الأبوین أو الأب ومن الاُمّ، والخؤولة من الأبوین أو الأب ومن الاُمّ،فله نصیبه الأعلی،والثلث من الترکة للخؤولة،والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخُؤولة من الاُمّ یقسّم بالسویّة،وباقی الثلث للخؤولة من الأبوین أو الأب یقسّم بالسویّة مطلقاً، والباقی للعمومة،وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد،للعمومة من الاُمّ یقسّم بالسویّة،إلّامع الاختلاف فیجب الاحتیاط المذکور،والباقی للعمومة من الأبوین أو الأب للذکر ضعف الاُنثی.
(مسألة 21): لا یرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوین، وکذا الحال فی الخؤولة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 422
وهاهنا امور:
الأوّل:لا یرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة،فمع وجود خالة من قبل الاُمّ-مثلاً-لا یرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلّافی مورد واحد،و هو ما إذا کان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوین،فیقدّم الثانی علی الأوّل؛بشرط أن لا یکون معهما عمّ من قبل الأبوین،ولا من قبل الاُمّ،ولا العمّة مطلقاً،ولا الخال و الخالة مطلقاً.ولا فرق بین کون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً،وکذا بین کون ابن العمّ من قبل الأبوین واحداً أو متعدّداً.فحینئذٍ یکون الإرث لابن العمّ،لا العمّ ولا أبناء الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات.ولا فرق فی ذلک بین وجود أحد الزوجین وعدمه،ولا یجری الحکم المذکور فی غیر ذلک.نعم،مع کون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوین،فالاحتیاط بالتصالح مطلوب.
الثانی:أولاد العمومة و الخؤولة یقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو فی درجتهم،و أنّ الأقرب مقدّم و إن اتّحد سببه علی الأبعد و إن تقرّب بسببین،إلّافی مورد واحد تقدّم آنفاً،ویرث أولاد العمومة و الخؤولة إرث من یتقرّبون به.
الثالث:المنتسبون باُمّ المیّت فی هذه الطبقة؛سواء کان الخال أو الخالة أو أولادهما،وسواء کانوا من قبل الأبوین أو الأب،یرثون بالسویّة مطلقاً، والمنتسبون بأبیه-أیالعمومة وأولادهم-یرثون بالتفاوت «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» .نعم،فی العمومة من قبل الاُمّ وأولادهم لا بدّ من الاحتیاط بالتصالح.
الرابع:مع وجود أولاد العمومة من الأبوین لا یرث أولادهم من الأب فقط، وکذا فی أولاد الخؤولة،لکن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوین یرث
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 423
أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوین،وکذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوین یرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوین.
الخامس:قد مرّ أنّ أولاد العمومة و الخؤولة یقومون مقامهم،و إذا کانوا من العمومة المتعدّدة و الخؤولة کذلک،لا بدّ فی کیفیة التقسیم من فرض حیاة الوسائط و التقسیم بالسویّة فی المنتسبین بالاُمّ،و «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» فی المنتسبین بالأب.ثمّ تقسیم نصیب کلّ بین أولادهم کالتقسیم بین الوسائط، ویحتاط فی أولاد الأعمام من قبل الاُمّ بالتصالح کما مرّ.وهکذا الکلام فی الوسائط المتعدّدة.
السادس:ترتّب الأرحام الذین هم من حواشی نسب المیّت،فأعمامه وعمّاته وأولادهم و إن نزلوا-مع الصدق العرفی-وکذا أخواله وخالاته،أحقّ بالمیراث من أعمام الأب والاُمّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما.نعم،مع فقد الطائفة الاُولی تقوم الثانیة مقامهم مرتّبین؛الأقرب منهم مقدّم علی الأبعد،ومع فقدهم عمومة جدّ المیّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم،مرتّبون بحسب القرب و البعد.
السابع:لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزیادة،یرث بجمیعها إن لم یکن بعضها مانعاً عن الآخر،ککون أحدهما-مثلاً-أقرب من الآخر،وإلّا یرث من جهة المانع دون الممنوع،مثل ابن عمّ هو أخ لاُمّ.ولا فرق بین کون الموجب نسباً أو سبباً،فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب،فإن کان أحدهما مانعاً یرث به دون الآخر کالمعتق وضامن الجریرة،وإلّا بهما کالزوج وابن العمّ مثلاً،وکیفیة الإرث عند الاجتماع کالکیفیة عند الانفراد،والاحتیاط المتقدّم فی الأعمام من قبل الاُمّ جارٍ فی المقام.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 424