کتاب المواریث

الأمر الثالث:فی السهام

‏ ‏

الأمر الثالث:فی السهام 

‏الوارث:إمّا یرث بالفرض أو بالقرابة.والمراد بالفرض:هو السهم المقدّر ‏‎ ‎‏والکسر المعیّن الذی سمّاه اللّٰه تعالی فی کتابه الکریم.‏

‏والفروض ستّة،وأربابها ثلاثة عشر:‏

‏الأوّل:النصف،و هو لبنت واحدة إذا لم یکن معها ولد غیر ممنوع عن ‏‎ ‎‏الإرث،ویعتبر هذا القید فی جمیع الطبقات و الدرجات الآتیة.ولاُخت ‏‎ ‎‏واحدة لأبوین أو لأب إذا لم یکن معها أخ کذلک،وللزوج إن لم یکن للزوجة ‏‎ ‎‏ولد و إن نزل.‏

‏الثانی:الربع،و هو للزوج إن کان للزوجة ولد و إن نزل،وللزوجة إن لم یکن ‏‎ ‎‏للزوج ولد و إن نزل.‏

‏الثالث:الثمن،و هو للزوجة إن کان للزوج ولد و إن نزل.‏

‏الرابع:الثلث،و هو للاُمّ بشرط أن لا یکون للمیّت ولد مطلقاً و إن نزل،وأن لا ‏‎ ‎‏یکون له إخوة متعدّدة کما تقدّم بشرائطه،وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 402
‏الخامس:الثلثان،و هو للبنتین فصاعداً مع عدم وجود الابن للمیّت، ‏‎ ‎‏وللاُختین فصاعداً لأبوین مع عدم وجود الأخ لأبوین،أو لأب مع عدم وجود ‏‎ ‎‏الأخ لأب.‏

‏السادس:السدس،و هو للأب مع وجود الولد مطلقاً،وللاُمّ مع وجود ‏‎ ‎‏الحاجب عن الثلث؛أی‌الولد و الإخوة علی ما مرّ،وللأخ أو الاُخت للاُمّ مع ‏‎ ‎‏عدم التعدّد من قبلها.فالفروض:نصف،ونصفه،ونصف نصفه،وثلثان ونصفهما ‏‎ ‎‏ونصف نصفهما.‏

‏         (مسألة 1): قد ظهر ممّا ذکر:أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوی الأنساب لا ‏‎ ‎‏فرض لهم،ویرثون بالقرابة فقط،و أنّ الزوجین وراثتهما بالفرض مطلقاً إلّافی ‏‎ ‎‏صورة واحدة؛و هی انحصار الوارث بالإمام علیه السلام و الزوج.و أمّا الطبقة الاُولی ‏‎ ‎‏والثانیة:فبعضهم لا فرض له أصلاً،کالابن و الأخ لأبوین أو لأب،وبعضهم ذو ‏‎ ‎‏فرض مطلقاً کالاُمّ،وبعضهم ذو فرض علی حال دون حال کالأب؛فإنّه ذو ‏‎ ‎‏فرض مع وجود الولد للمیّت،ولیس له فرض مع عدمه،وکذا الاُخت والاُختان ‏‎ ‎‏لأب وأبوین؛فإنّ لهنّ فرضاً إن لم یکن معهنّ ذکر،ولیس لهنّ فرض إن کان.‏

‏         (مسألة 2): ظهر ممّا ذکر:أنّ من کان له فرض علی قسمین:أحدهما:من ‏‎ ‎‏لیس له إلّافرض واحد،ولا ینقص ولا یزید فرضه بتبدّل الأحوال کالأب؛فإنّه ‏‎ ‎‏ذو فرض فی صورة وجود الولد،و هو لیس إلّاالسدس مطلقاً،وکذلک البنت ‏‎ ‎‏الواحدة و البنتان فصاعداً مع عدم الابن،وکذا الاُخت والاُختان لأب أو لأبوین ‏‎ ‎‏مع عدم الأخ؛فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً،وهؤلاء و إن کانوا ذوی ‏‎ ‎‏فروض علی حال دون حال إلّاأنّ فرضهم لا یزید ولا ینقص بتبدّل الأحوال، ‏‎ ‎‏و قد یکون من له فرض علی کلّ حال لا یتغیّر فرضه بتبدّل الأحوال،وذلک ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 403
‏کالأخ للاُمّ أو الاُخت کذلک.فمع الوحدة فرضه السدس،ومع التعدّد الثلث؛لا ‏‎ ‎‏یزید ولا ینقص فی جمیع الأحوال.الثانی:من کان فرضه یتغیّر بتبدّل الأحوال ‏‎ ‎‏کالاُمّ؛فإنّ لها الثلث تارة و السدس اخری،وکذا الزوجان؛فإنّ لهما نصفاً وربعاً ‏‎ ‎‏مع عدم الولد،وربعاً وثمناً معه.‏

‏(مسألة 3): غیر ما ذکر من أصناف ذوی الفروض وارث بالقرابة.‏

‏         (مسألة 4): لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الاُمّ-کلاهما أو أحدهما-مع ‏‎ ‎‏المنتسبین من قبل الأب،کالإخوة و الأخوات من الأب والاُمّ أو من الأب، ‏‎ ‎‏وکالجدّ و الجدّة من قبل الأب یکون حقّه ثلث مجموع الترکة،و إن ورد النقص ‏‎ ‎‏علی ذی الفرض،فإن کان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الاُمّ واُختاً من الأب ‏‎ ‎‏والاُمّ،فالنصف للزوج،والثلث للجدّ من قبل الاُمّ واحداً أو متعدّداً،والباقی ‏‎ ‎‏-و هو السدس-للاُخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فریضتها النصف،ومع ذلک ‏‎ ‎‏إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض.‏

‏         (مسألة 5): الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصوّرة منه ستّة ‏‎ ‎‏وثلاثون،حاصلة من ضرب الستّة فی مثلها،و إذا سقطت الصور المتکرّرة ‏‎ ‎‏-و هی خمس عشرة-بقیت إحدی وعشرون صورة.‏

‏         (مسألة 6): الصور المتقدّمة غیر المتکرّرة:منها ما یصحّ اجتماعها،ومنها ما ‏‎ ‎‏یمتنع ولو لبطلان العول.فالممتنع ثمانیة:و هی اجتماع النصف مع الثلثین،والربع ‏‎ ‎‏مع مثله،ومع الثمن،والثمن مع مثله،ومع الثلث،والثلثین مع مثلهما،والثلث مع ‏‎ ‎‏مثله،ومع السدس.والصحیح هو البقیّة؛فإنّ النصف یجتمع مع مثله،کزوج ‏‎ ‎‏واُخت واحدة لأب أو لأبوین،ومع الربع کبنت واحدة و الزوج،ومع الثمن کبنت ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 404
‏واحدة مع الزوجة،ومع الثلث کالزوج والاُمّ مع عدم الحاجب،ومع السدس ‏‎ ‎‏کالزوج وواحد من کلالة الاُمّ،فالنصف یجتمع مع الفرائض الستّة إلّاواحدة منها ‏‎ ‎‏لبطلان العول.فالاُختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض،ویکون ‏‎ ‎‏النقص وارداً علیهما.والربع یجتمع مع الثلثین کزوج وابنتین،ومع الثلث کزوجة ‏‎ ‎‏والمتعدّد من کلالة الاُمّ،ومع السدس کالزوجة و المتّحد من کلالة الاُمّ.والثمن ‏‎ ‎‏یجتمع مع الثلثین کالزوجة وابنتین،ومع السدس کزوجة وأحد الأبوین مع ‏‎ ‎‏وجود الولد.والثلثان یجتمع مع الثلث کاُختین فصاعداً لأب وإخوة من الاُمّ، ‏‎ ‎‏ومع السدس کبنتین وأحد الأبوین.والسدس یجتمع مع مثله کالأبوین مع ‏‎ ‎‏وجود الولد.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 405