القول:فی عدّة وطء الشبهة
والمراد به وطء الأجنبیّة بشبهة أنّها حلیلته؛إمّا لشبهة فی الموضوع،کما لو وطئ مرأة باعتقاد أنّها زوجته،أو لشبهة فی الحکم،کما إذا عقد علی اخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 369
(مسألة 1): لا عدّة علی المزنیّ بها؛سواء حملت من الزنا أم لا علی الأقوی،و أمّا الموطوءة شبهة فعلیها عدّة؛سواء کانت ذات بعل أو خلیّة،وسواء کانت لشبهة من الطرفین أو من طرف الواطئ،بل الأحوط لزومها إن کانت من طرف الموطوءة خاصّة.
(مسألة 2): عدّة وطء الشبهة کعدّة الطلاق:بالأقراء و الشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء علی التفصیل المتقدّم،ومن لم یکن علیها عدّة الطلاق کالصغیرة و الیائسة لیس علیها هذه العدّة أیضاً.
(مسألة 3): لو کانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا یجوز لزوجها وطؤها فی مدّة عدّتها،وهل یجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟أحوطهما الثانی، وأقواهما الأوّل،والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها فی أیّام العدّة و إن قلنا بحرمة جمیع الاستمتاعات منها.
(مسألة 4): إذا کانت خلیّة یجوز لواطئها أن یتزوّج بها فی زمن عدّتها، بخلاف غیره،فإنّه لا یجوز له ذلک علی الأقوی.
(مسألة 5): لا فرق فی حکم وطء الشبهة من حیث العدّة وغیرها بین أن یکون مجرّداً عن العقد،أو یکون بعده؛بأن وطئ المعقود علیها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً.
(مسألة 6): لو کانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً،أو وطئت ثمّ طلّقها،أو مات عنها زوجها،فعلیها عدّتان علی الأحوط لو لم یکن الأقوی،فإن کانت حاملاً من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل،فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخری
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 370
أو تستکمل الاُولی،و إن کانت حائلاً یقدّم الأسبق منهما،وبعد تمامها استقبلت العدّة الاُخری من الآخر.
(مسألة 7): لو طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة اعتدّت عدّة اخری علی الأحوط بالتفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة.
(مسألة 8): الموجب للعدّة امور:الوفاة و الطلاق بأقسامه،والفسخ بالعیوب، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع،والوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه،وانقضاء المدّة أو هبتها فی المتعة،ویشترط فی الجمیع کونها مدخولاً بها إلّاالأوّل.
(مسألة 9): لو طلّقها رجعیاً بعد الدخول،ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول، لا یجری علیه حکم الطلاق قبل الدخول حتّی لا یحتاج إلی العدّة؛من غیر فرق بین کون الطلاق الثانی رجعیاً أو بائناً.وکذا الحال لو طلّقها بائناً،ثمّ جدّد نکاحها فی أثناء العدّة،ثمّ طلّقها قبل الدخول،لا یجری علیها حکم الطلاق قبل الدخول.وکذا الحال فیما إذا عقد علیها منقطعاً،ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول،ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول.فتوهّم جواز الاحتیال بنکاح جماعة فی یوم واحد امرأةً شابّة ذات عدّة بما ذکر فی غایة الفساد.
(مسألة 10): المطلّقة بالطلاق الرجعی بحکم الزوجة فی الأحکام،فما لم یدلّ دلیل علی الاستثناء یترتّب علیها حکمها ما دامت فی العدّة؛من استحقاق النفقة و السکنی و الکسوة إذا لم تکن ولم تصر ناشزة،ومن التوارث بینهما،وعدم جواز نکاح اختها و الخامسة،وکون کفنها وفطرتها علیه.و أمّا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 371
البائنة-کالمختلعة و المباراة و المطلّقة ثلاثاً-فلا یترتّب علیها آثار الزوجیة مطلقاً؛لا فی العدّة ولا بعدها.نعم،لو کانت حاملاً من زوجها،استحقّت النفقة والکسوة و السکنی علیه حتّی تضع حملها کما مرّ.
(مسألة 11): لو طلّقها مریضاً ترثه الزوجة ما بین الطلاق وبین سنة؛بمعنی أ نّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها فی حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر علی الأقرب،فإن کان موته بعد سنة من حین الطلاق ولو یوماً أو أقلّ لا ترثه.
و إن کان بمقدار سنة وما دونها ترثه؛سواء کان الطلاق رجعیاً أو بائناً،وذلک بشروط ثلاثة:الأوّل:أن لا تتزوّج المرأة،فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه.الثانی:أن لا یبرأ من المرض الذی طلّقها فیه،فلو برئ منه ثمّ مرض ومات فی أثناء السنة لم ترثه إلّاإذا مات فی أثناء العدّة الرجعیة.
الثالث:أن لا یکون الطلاق بالتماس منها،فلا ترث المختلعة و المباراة؛لأنّ الطلاق بالتماسهما.
(مسألة 12): لا یجوز لمن طلّق رجعیاً أن یخرج المطلّقة من بیته حتّی تنقضی عدّتها،إلّاأن تأتی بفاحشة توجب الحدّ،أو تأتی بما یوجب النشوز.
و أمّا مطلق المعصیة فلا توجب جواز إخراجها.و أمّا البذاء باللسان وإیذاء الأهل إذا لم ینته إلی النشوز،ففی کونه موجباً له إشکال وتأمّل.ولا یبعد أن یکون ما یوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها مطلقاً،وما یوجب النشوز موجباً لسقوطه ما دام بقائها علیه،و إذا رجعت رجع حقّها.وکذا لا یجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلّالضرورة أو أداء واجب مضیّق.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 372