کتاب الطلاق

القول:فی العدد

‏‏ ‏

‏‏القول:فی العدد‏

‏‏إنّما یجب الاعتداد باُمور ثلاثة:الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ فی الدائم، ‏‎ ‎‏وانقضاء المدّة أو بذلها فی المتعة،وموت الزوج،ووطء الشبهة.‏

‏‏ ‏

‏‎

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 359
‎