القول:فی العدد
إنّما یجب الاعتداد باُمور ثلاثة:الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ فی الدائم، وانقضاء المدّة أو بذلها فی المتعة،وموت الزوج،ووطء الشبهة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 359