کتاب الطلاق

القول:فی العدد

‏ ‏

القول:فی العدد

‏إنّما یجب الاعتداد باُمور ثلاثة:الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ فی الدائم، ‏‎ ‎‏وانقضاء المدّة أو بذلها فی المتعة،وموت الزوج،ووطء الشبهة.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 359