القول:فی أحکام الجماعة
الأحوط بل الأقوی وجوب ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الاُولیین من الإخفاتیة،وکذا فی الاُولیین من الجهریة إذا سمع صوت الإمام ولو الهمهمة، و أمّا إذا لم یسمع حتّی الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة.و أمّا فی الأخیرتین
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 297
من الجهریة أو الإخفاتیة فهو کالمنفرد یجب علیه القراءة أو التسبیح مخیّراً بینهما؛سمع قراءة الإمام أو لم یسمع.
(مسألة 1): لا فرق بین کون عدم السماع للبعد أو لکثرة الأصوات أو للصمم أو لغیر ذلک.
(مسألة 2): إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترک القراءة مطلقاً.
(مسألة 3): إذا شکّ فی السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط ترک القراءة.
(مسألة 4): لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام و إن کان الأحوط ذلک،وکذا لا تجب المبادرة إلی القیام حال قراءته فی الرکعة الثانیة، فیجوز أن یطیل سجوده ویقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة.
(مسألة 5): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً غیر القراءة فی الاُولیین إذا ائتمّ به فیهما،و أمّا فی الأخیرتین فهو کالمنفرد و إن قرأ الإمام فیهما«الحمد» وسمع المأموم قراءته،و إذا لم یدرک الاُولیین وجب علیه القراءة فیهما؛لأنّهما أوّلتا صلاته.و إن لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی«الحمد»وترک السورة ولحق به فی الرکوع،و إن لم یمهله عن«الحمد»أیضاً فالأحوط قصد الانفراد.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 298
(مسألة 6): إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة،تحمّل عنه القراءة فیها ویتابع الإمام فی القنوت و التشهّد،والأحوط التجافی فیه،ثمّ بعد القیام إلی الثانیة یجب القراءة فیها لکونها ثالثة الإمام؛سواء قرأ الإمام فیها«الحمد»أو التسبیح.
(مسألة 7): إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین،أو استحباباً کما فی الاُولیین إذا لم یسمع صوت الإمام فی الصلاة الجهریة تجب علیه الإخفات و إن کانت الصلاة جهریة.
(مسألة 8): إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه القراءة و إذا لم یمهله ترک السورة،و إذا علم أنّه لو دخل معه لم یمهله لإتمام«الفاتحة»،فالأحوط عدم الدخول إلّابعد رکوعه فیحرم ویرکع معه، ولیس علیه«الفاتحة»حینئذٍ.
(مسألة 9): یجب متابعة المأموم للإمام فی الأفعال؛بمعنی أن لا یتقدّم فیها علیه ولا یتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً.و أمّا فی الأقوال فالأقوی عدم وجوبها فیها عدا تکبیرة الإحرام ؛من غیر فرق بین المسموع منها وغیره،و إن کان أحوط فی المسموع وفی خصوص التسلیم،ولو ترک المتابعة فیما وجبت فیه عصی ولکن صحّت صلاته بل جماعته أیضاً،نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً علی وجه ذهبت هیئة الجماعة بطلت جماعته.
(مسألة 10): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد کبّر کان منفرداً،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 299
فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة وأتمّها رکعتین.
(مسألة11): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود و المتابعة،ولا یضرّ زیادة الرکن حینئذٍ،و إن لم یعد أثم وصحّت صلاته .ولو رفع رأسه قبل الإمام عامداً ففففف2eeeeeأثم ولم یجز له المتابعة،فإن تابع عمداً بطلت صلاته؛للزیادة العمدیة،ولو تابع سهواً فکذلک إذا کان رکناً کالرکوع.
(مسألة 12): لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع لا یبعد بطلان صلاته،والأحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة.
(مسألة 13): لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیّل أنّها الاُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة حسبت ثانیة ،و إن تخیّل أنّها الثانیة فسجد اخری بقصد الثانیة فبان أنّها الاُولی حسبت متابعة ،والأحوط إعادة الصلاة فی الصورتین ولا سیّما فی الثانیة.
(مسألة 14): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة،و أمّا إذا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 300
کان سهواً وجبت بالعود إلی القیام أو الجلوس ثمّ الرکوع أو السجود معه، والأحوط مع ذلک الإعادة بعد الإتمام.
(مسألة 15): إذا کان مشتغلاً بالنافلة فاُقیمت الجماعة وخاف عدم إدراکها جاز له قطعها،ولو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً استحبّ له العدول إلی النافلة وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول،کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الثالثة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 301