القول:فی الأوانی
(مسألة 1): أوانی الکفّار کأوانی غیرهم محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة،وکذا کلّ ما فی أیدیهم من اللباس و الفرش
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 153
وغیر ذلک.نعم ما کان فی أیدیهم من الجلود محکومة بالنجاسة إذا علم کونها من الحیوان الذی له نفس سائلة ولم یعلم تذکیة حیوانها ولم یعلم سبق ید مسلم علیها،وکذلک الحال فی اللحوم و الشحوم التی فی أیدیهم بل فی سوقهم،فإنّها محکومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.
(مسألة 2): یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضّة فی الأکل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث وغیرها،والمحرّم نفس استعمالها وتناول المأکول أو المشروب-مثلاً-منها دون المأکول و المشروب،فلو أکل منها طعاماً مباحاً فی نهار شهر رمضان لا یکون مفطراً بالحرام و إن ارتکب الحرام من جهة التناول منها واستعمالها.ویدخل فی استعمالها المحرّم علی الأحوط وضعها علی الرفوف للتزیین بل وتزیین المساجد و المشاهد بها،وهل یحرم اقتناؤها من غیر استعمال؟ فیه تردّد وإشکال.ویحرم استعمال الملبّس بأحدهما إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناءً مستقلاًّ،دون ما إذا لم یکن کذلک،ودون المفضّض
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 154
والمموّه بأحدهما.والممتزج منهما بحکم أحدهما و إن لم یصدق علیه اسم أحدهما،بخلاف الممتزج من أحدهما بغیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.
(مسألة 3): الظاهر أنّ المراد من الأوانی ما یستعمل فی الأکل و الشرب والطبخ و الغسل أو العجن،مثل الکأس و الکوز و القصاع و القدور و الجفان والأقداح و الطست و السماور و القوری و الفنجان بل وکوز القلیان و النعلبکی والقاشق ،فلا یشمل مثل رأس القلیان ورأس الشطب وغلاف السیف والخنجر و السکّین و الصندوق وما یصنع بیتاً للتعویذ وقاب الساعة و القندیل والخلخال و إن کان مجوّفاً،وفی شمولها للهاون و المجامر و المباخر وظروف الغالیة و المعجون و التریاک ونحو ذلک تردّد وإشکال،فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 4): کما یحرم الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضّة بوضعها علی فمه وأخذ اللقمة منها-مثلاً-کذلک یحرم تفریغ ما فیها فی إناء آخر بقصد الأکل والشرب.نعم لو کان تفریغ ما فیها فی إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به،بل ولا یحرم الأکل و الشرب أیضاً من ذلک الإناء بعد ذلک،بل لا یبعد أن یکون المحرّم فی الصورة الاُولی أیضاً نفس التفریغ فی إناء آخر بذلک القصد دون الأکل أو الشرب من ذلک الإناء.فلو کان الصابّ منها فی إناء آخر شخص وأکل أو شرب منه شخص آخر کان الصابّ مرتکباً للحرام بسبب صبّه دون
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 155
الآکل و الشارب بسبب أکله أو شربه،نعم لو کان الصبّ بأمره واستدعائه لا یبعد أن یکون کلاهما مرتکباً للحرام
(مسألة 5): الظاهر أنّ الوضوء من آنیة الذهب و الفضّة کالوضوء من الآنیة المغصوبة یبطل إن کان بنحو الرمس،و إن کان بنحو الاغتراف یبطل مع الانحصار ویصحّ مع عدمه و قد تقدّم.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 156