فصل:فی الموالاة
قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة فی کلّ من القراءة و التکبیر و التسبیح والأذکار بالنسبة إلی الآیات و الکلمات و الحروف،وأ نّه لو ترکها عمداً علی وجه یوجب محو الاسم بطلت الصلاة بخلاف ما إذا کان سهواً،فإنّه لا تبطل الصلاة، و إن بطلت تلک الآیة أو الکلمة فیجب إعادتها،نعم إذا أوجب فوات الموالاة فیها محو اسم الصلاة بطلت،وکذا إذا کان ذلک فی تکبیرة الإحرام،فإنّ فوات
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 535
الموالاة فیها سهواً بمنزلة نسیانها،وکذا فی السلام فإنّه بمنزلة عدم الإتیان به، فإذا تذکّر ذلک ومع ذلک أتی بالمنافی بطلت صلاته،بخلاف ما إذا أتی به قبل التذکّر فإنّه کالإتیان به بعد نسیانه،وکما یجب الموالاة فی المذکورات،تجب فی أفعال الصلاة؛بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة؛ سواء کان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذکور،بخلاف ما إذا لم یحصل المحو المذکور،فإنّه لا یوجب البطلان.
(مسألة 1): تطویل الرکوع أو السجود أو إکثار الأذکار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو،فلا إشکال فیها.
(مسألة 2): الأحوط مراعاة الموالاة العرفیة؛بمعنی متابعة الأفعال بلا فصل،و إن لم یمح معه صورة الصلاة،و إن کان الأقوی عدم وجوبها،وکذا فی القراءة و الأذکار.
(مسألة 3): لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور،فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتیاط،فلو خالف عمداً عصی،لکن الأظهر عدم بطلان صلاته.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 536