کتاب الصلاة

فصل:فیما یکره من اللباس حال الصلاة

‏ ‏

فصل:فیما یکره من اللباس حال الصلاة

‏و هی امور:‏

‏أحدها:الثوب الأسود حتّی للنساء،عدا الخفّ و العمامة و الکساء،ومنه ‏‎ ‎‏العباء و المشبع منه أشدّ کراهة،وکذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر،بل الأولی ‏‎ ‎‏اجتناب مطلق المصبوغ.الثانی:الساتر الواحد الرقیق.الثالث:الصلاة فی ‏‎ ‎‏السروال وحده و إن لم یکن رقیقاً،کما أنّه یکره للنساء الصلاة فی ثوب ‏‎ ‎‏واحد و إن لم یکن رقیقاً.الرابع:الاتّزار فوق القمیص.الخامس:التوشّح، ‏‎ ‎‏وتتأکّد کراهته للإمام و هو إدخال الثوب تحت الید الیمنی،وإلقاؤه علی ‏‎ ‎‏المنکب الأیسر،بل أو الأیمن.السادس:فی العمامة المجرّدة عن السدل ‏‎ ‎‏وعن التحنّک؛أی‌التلحّی،ویکفی فی حصوله میل المسدول إلی جهة الذقن، ‏‎ ‎‏ولا یعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه فی الطرف الآخر و إن کان هذا أیضاً أحد ‏‎ ‎‏الکیفیات له.السابع:اشتمال الصمّاء؛بأن یجعل الرداء علی کتفه،وإدارة ‏‎ ‎‏طرفه تحت إبطه وإلقاؤه علی الکتف.الثامن:التحزّم للرجل.التاسع:النقاب ‏‎ ‎‏للمرأة إذا لم یمنع من القراءة وإلّا أبطل.العاشر:اللثام للرجل إذا لم یمنع من ‏‎ ‎‏القراءة.الحادی عشر:الخاتم الذی علیه صورة.الثانی عشر:استصحاب ‏‎ ‎‏الحدید البارز.الثالث عشر:لبس النساء الخلخال الذی له صوت.الرابع عشر: ‏

‏القباء المشدود بالزرور الکثیرة أو بالحزام.الخامس عشر:الصلاة محلول ‏‎ ‎‏الأزرار.السادس عشر:لباس الشهرة إذا لم یصل إلی حدّ الحرمة،أو قلنا بعدم ‏‎ ‎‏حرمته.السابع عشر:ثوب من لا یتوقّی من النجاسة،خصوصاً شارب الخمر، ‏‎ ‎‏وکذا المتّهم بالغصب.الثامن عشر:ثوب ذو تماثیل.التاسع عشر:الثوب ‏‎ ‎‏الممتزج بالإبریسم.العشرون:ألبسة الکفّار وأعداء الدین.الحادی و العشرون: ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 425
‏الثوب الوسخ.الثانی و العشرون:السنجاب.الثالث و العشرون:ما یستر ظهر ‏‎ ‎‏القدم من غیر أن یغطّی الساق.الرابع و العشرون:الثوب الذی یوجب التکبّر. ‏

‏الخامس و العشرون:لبس الشائب ما یلبسه الشبّان.السادس و العشرون:الجلد ‏‎ ‎‏المأخوذ ممّن یستحلّ المیتة بالدباغ.السابع و العشرون:الصلاة فی النعل من ‏‎ ‎‏جلد الحمار.الثامن و العشرون:الثوب الضیّق اللاصق بالجلد.التاسع ‏‎ ‎‏والعشرون:الصلاة مع الخضاب قبل أن یغسل.الثلاثون:استصحاب الدرهم ‏‎ ‎‏الذی علیه صورة.الواحد و الثلاثون:إدخال الید تحت الثوب إذا لاصقت البدن. ‏

‏الثانی و الثلاثون:الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فیه الصلاة کالخاتم و التکّة ‏‎ ‎‏والقلنسوة ونحوها.الثالث و الثلاثون:الصلاة فی ثوب لاصق وبر الأرانب أو ‏‎ ‎‏جلده مع احتمال لصوق الوبر به.‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 426