کتاب الطلاق

القول:فی عدّة وطء الشبهة

‏ ‏

القول:فی عدّة وطء الشبهة 

‏والمراد به وطء الأجنبیّة بشبهة أنّها حلیلته؛إمّا لشبهة فی الموضوع کما إذا ‏‎ ‎‏وطئ مرأة باعتقاد أنّها زوجته فتبیّن أنّها أجنبیّة،و إمّا لشبهة فی الحکم کما إذا ‏‎ ‎‏عقد علی اخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها.‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 516
‏         (مسألة 1): لا عدّة علی المزنی بها؛سواء حملت من الزنا أم لا علی ‏‎ ‎‏الأقوی،و أمّا الموطوءة شبهة فعلیها العدّة؛سواء کانت ذات بعل أو خلیّة،وسواء ‏‎ ‎‏کانت الشبهة من الطرفین أو من طرف الواطئ خاصّة،و أمّا إن کانت من طرف ‏‎ ‎‏الموطوءة خاصّة ففیه قولان،أحوطهما لزوم العدّة،بل لا یخلو من قوّة ‏‎[1]‎

‏         (مسألة 2): عدّة وطء الشبهة کعدّة الطلاق بالأقراء و الشهور،وبوضع الحمل ‏‎ ‎‏لو حملت من هذا الوطء علی التفصیل المتقدّم،ومن لم یکن علیها عدّة الطلاق ‏‎ ‎‏کالصغیرة و الیائسة لیس علیها هذه العدّة أیضاً.‏

‏         (مسألة 3): إذا کانت الموطوءة شبهة ذات بعل،لا یجوز لزوجها وطؤها فی ‏‎ ‎‏مدّة عدّتها،وهل یجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان،أحوطهما ‏‎ ‎‏الثانی وأقواهما الأوّل.والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها فی أیّام العدّة و إن قلنا بحرمة ‏‎ ‎‏جمیع الاستمتاعات علیه.‏

‏         (مسألة 4): إذا کانت خلیّة،یجوز لواطئها أن یتزوّج بها فی زمن عدّتها، ‏‎ ‎‏بخلاف غیره فإنّه لا یجوز له ذلک علی الأقوی.‏

‏         (مسألة 5): لا فرق فی حکم وطء الشبهة-من حیث العدّة وغیرها-بین أن ‏‎ ‎‏یکون مجرّداً أو یکون بعد العقد؛بأن وطئ المعقود علیها بشبهة صحّة العقد مع ‏‎ ‎‏فساده واقعاً.‏

‏         (مسألة 6): إذا کانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة،أو وطئت ثمّ ‏‎ ‎‏طلّقها،أو مات عنها زوجها،فعلیها عدّتان عند المشهور،و هو الأحوط لو ‏‎ ‎

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 517
‏لم یکن الأقوی،فإن کانت حاملاً من أحدهما تقدّم عدّة الحمل،فبعد وضعه ‏‎ ‎‏تستأنف العدّة الاُخری أو تستکمل الاُولی،و إن کانت حائلاً یقدّم الأسبق منهما، ‏‎ ‎‏وبعد تمامها استقبلت عدّة اخری من الآخر.‏

‏         (مسألة 7): إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة،اعتدّت ‏‎[2]‎‏عدّة اخری علی ‏‎ ‎‏التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة.‏

‏         (مسألة 8): الموجب للعدّة امور:الوفاة،والطلاق بأقسامه،والفسخ بالعیوب، ‏‎ ‎‏والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع،والوطء بالشبهة مجرّداً عن ‏‎ ‎‏العقد أو معه،وانقضاء المدّة أو هبتها،ویشترط فی الجمیع کونها مدخولاً بها عدا ‏‎ ‎‏الأوّل و الوطء بالشبهة.‏

‏         (مسألة 9): قد مرّ سابقاً:أنّه لا عدّة علی من لم یدخل بها،فلیعلم أنّه إذا ‏‎ ‎‏طلّقها رجعیاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول،لا یجری علیه حکم ‏‎ ‎‏الطلاق قبل الدخول حتّی لا یحتاج إلی العدّة؛من غیر فرق بین کون الطلاق ‏‎ ‎‏الثانی رجعیاً أو بائناً.و أمّا إذا طلّقها بائناً ثمّ جدّد نکاحها فی أثناء العدّة ثمّ طلّقها ‏‎ ‎‏قبل الدخول ففی جریان حکم الطلاق قبل الدخول علیه وعدمه وجهان بل ‏‎ ‎‏قولان،أحوطهما ‏‎[3]‎‏الثانی.وبحکمه ما إذا عقد علیها بالعقد المنقطع ثمّ وهب ‏‎ ‎‏مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول،فیشکل ‏‎[4]‎‏ما ربّما یحتال ‏‎ ‎‏فی نکاح جماعة فی یوم واحد بل فی مجلس واحد امرأة شابّة ذات عدّة مع ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 518
‏دخول الجمیع بها،وذلک بأن یتمتّع بها أحدهم ثمّ یهب مدّتها بعد الدخول ثمّ ‏‎ ‎‏یعقد علیها ثمّ یطلّقها قبل الدخول،ثمّ یفعل بها الثانی ما فعل بها الأوّل وهکذا، ‏‎ ‎‏بزعمهم أنّه لا عدّة علیها؛أمّا من العقد الأوّل فبسبب وقوع العقد الثانی،و أمّا من ‏‎ ‎‏العقد الثانی فلأنّه طلّقها قبل الدخول.‏

‏         (مسألة 10): المطلّقة بالطلاق الرجعی زوجة ‏‎[5]‎‏أو بحکم الزوجة،ما دامت ‏‎ ‎‏فی العدّة،فیترتّب علیها آثار الزوجیة؛من استحقاق النفقة و السکنی و الکسوة ‏‎ ‎‏إذا لم تکن ولم تصر ناشزة،ومن التوارث بینهما لو مات أحدهما فی العدّة، ‏‎ ‎‏وعدم جواز نکاح اختها و الخامسة،وکون کفنها وفطرتها علیه.و أمّا البائنة ‏‎ ‎‏کالمختلعة و المباراة و المطلّقة ثلاثاً،فلا یترتّب علیها آثار الزوجیة أصلاً لا فی ‏‎ ‎‏زمن العدّة ولا بعده؛لانقطاع العصمة بینهما بالمرّة.نعم إذا کانت حاملاً من ‏‎ ‎‏زوجها استحقّت النفقة و الکسوة و السکنی علیه حتّی تضع حملها،کما مرّ فی ‏‎ ‎‏باب النفقات من کتاب النکاح.‏

‏         (مسألة 11): قد عرفت أنّه لا توارث بین الزوجین فی الطلاق البائن مطلقاً، ‏‎ ‎‏وفی الرجعی بعد انقضاء العدّة،لکنّه إذا طلّقها مریضاً ترثه الزوجة ما بین الطلاق ‏‎ ‎‏وبین سنة؛بمعنی أنّه إن مات الزوج ‏‎[6]‎‏بعد ما طلّقها فی حال المرض،فإن کان ‏‎ ‎‏موته بعد سنة من حین الطلاق ولو یوماً أو أقلّ لا ترثه،و إن کان بمقدار سنة وما ‏‎ ‎‏دونها ترثه؛سواء کان الطلاق رجعیاً أو بائناً.وذلک بشروط ثلاثة:الأوّل:أن لا ‏‎ ‎‏تتزوّج المرأة،فلو طلّقها فی حال المرض وتزوّجت بعد انقضاء العدّة ثمّ مات ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 519
‏الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه.الثانی:أن لا یبرأ الزوج من المرض الذی طلّقها ‏‎ ‎‏فیه،فلو برئ من ذلک المرض ثمّ مرض ثمّ مات فی أثناء السنة لم ترثه،إلّاإذا ‏‎ ‎‏کان موته فی أثناء العدّة الرجعیة.الثالث:أن لا یکون الطلاق بالتماس منها، ‏‎ ‎‏فلا ترث المختلعة و المباراة؛لأنّ الطلاق إنّما هو بالتماس منهما.‏

‏         (مسألة 12): لا یجوز لمن طلّق رجعیاً أن یخرج المطلّقة من بیته حتّی ‏‎ ‎‏تنقضی عدّتها،إلّاأن تأتی بفاحشة؛أعلاها ما أوجب الحدّ،وأدناها ‏‎[7]‎‏أن تؤذی ‏‎ ‎‏أهل البیت بالشتم وبذائة اللسان.وکذا لا یجوز لها الخروج بدون إذن الزوج إلّا ‏‎ ‎‏لضرورة أو لأداء واجب مضیّق. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 520

  • -القوّة محلّ إشکال.
  • -علی الأحوط.
  • -بل أقواهما.
  • -بل لا یجوز.
  • -بل بحکمها فی الأحکام،فما لم یدلّ دلیل علی الاستثناء یترتّب علیها حکمها.
  • -بالمرض المزبور،لا بسبب آخر علی الأقرب.
  • -لم یکن کلّ معصیة موجباً لجواز إخراجها،بل الموجب له إمّا ما یوجب الحدّ،أو مایوجب النشوز علی الأظهر،و أمّا البذاء باللسان وإیذاء الأهل إذا لم ینته إلی النشوز ففیه إشکال وتأمّل،ولا یبعد أن یکون ما یوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها مطلقاً،وما یوجب النشوز لسقوطه ما دام بقائها علیه و إذا رجعت رجع حقّها.