فصل:فی عدّة الفراق؛طلاقاً کان أو غیره
(مسألة 1): لا عدّة علی من لم یدخل بها ولا علی الصغیرة-و هی من لم تکمل التسع،و إن دخل بها-ولا علی الیائسة؛سواء بانت فی ذلک کلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها.
(مسألة 2): یتحقّق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبراً و إن لم ینزل،بل و إن کان مقطوع الاُنثیین.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 504
(مسألة 3): یتحقّق الیأس ببلوغ ستّین فی القرشیة وخمسین فی غیرها، والأحوط مراعاة الستّین مطلقاً بالنسبة إلی التزویج بالغیر وخمسین کذلک بالنسبة إلی الرجوع إلیها.
(مسألة 4): لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ الیأس ورأت الدم مرّة أو مرّتین ثمّ یئست،أکملت العدّة بشهر أو شهرین،وکذلک ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرین ثمّ یئست،أتمّت ثلاثة.
(مسألة 5): المطلّقة ومن الحقت بها إن کانت حاملاً فعدّتها مدّة حملها، وتنقضی بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل؛سواء کان تامّاً أو غیر تامّ ولو کان مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل.
(مسألة 6): إنّما تنقضی العدّة بالوضع إذا کان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم یلحق به فی انقضاء عدّته،فلو کانت حاملاً من زناً قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع،بل یکون انقضاؤها بالأقراء والشهور کغیر الحامل،فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً لا بالنسبة إلی الزانی؛ لأنّه لا عدّة له،ولا بالنسبة إلی المطلّق؛لأنّ الولد لیس له.نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحیث یلحق الولد بالواطئ لا بالزوج،فوضعه سبب لانقضاء العدّة،لکن بالنسبة إلی الواطئ لا بالنسبة إلی الزوج المطلّق.
(مسألة 7): لو کانت حاملاً باثنین-مثلاً-بانت بوضع الأوّل،فلا رجعة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 505
للزوج بعده،ولا تنکح زوجاً إلّابعد وضع الأخیر علی الأحوط فیهما.
(مسألة 8): لو وطئت شبهة فحملت واُلحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغیر ذلک ثمّ طلّقها الزوج أو طلّقها ثمّ وطئت شبهة علی نحو الحق الولد بالواطئ کانت علیها عدّتان:عدّة لوطء الشبهة تنقضی بالوضع،وعدّة للطلاق تستأنفها فیما بعده،وکان مدّتها بعد انقضاء نفاسها
(مسألة 9): إذا ادّعت المطلّقة الحامل:أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنکر الزوج،أو انعکس فادّعی الوضع وأنکرت هی،أو ادّعت الحمل وأنکر،أو ادّعت الحمل و الوضع معاً،وأنکرهما یقدّم قولها فی الجمیع بیمینها.
(مسألة 10): لو اتّفق الزوجان علی إیقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا فی المتقدّم و المتأخّر فقال الزوج مثلاً:«وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتک»وقالت الزوجة:«وضعت قبل الطلاق و الطلاق وقع وأنا حائل فبعدُ أنا فی العدّة»أو انعکس فقال الزوج:«وضعت قبل الطلاق فأنت فی العدّة»ویرید الرجوع إلیها وادّعت الزوجة خلافه،فالظاهر أنّه یقدّم قول من یدّعی بقاء العدّة؛سواء کان هو الزوج أو الزوجة؛من غیر فرق بین ما لم یتّفقا علی زمان أحدهما،کما إذا ادّعی أحدهما أنّ الطلاق کان فی شعبان و الوضع فی رمضان وادّعی الآخر العکس،أو اتّفقا علی زمان أحدهما،کما إذا اتّفقا علی أنّ الطلاق وقع فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 506
رمضان واختلفا فی زمان الوضع فقال أحدهما:«أ نّه کان فی شوّال»وادّعی الآخر:«أ نّه کان فی شعبان»أو اتّفقا فی أنّ الوضع کان فی رمضان واختلفا فی أنّ الطلاق کان فی شوّال أو شعبان.
(مسألة 11): إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها،فإن کانت مستقیمة الحیض؛بأن تحیض فی کلّ شهر مرّة-کما هو المتعارف فی الأغلب-کانت عدّتها ثلاثة قروء،وکذا إذا تحیض فی کلّ شهر أزید من مرّة أو تری الدم فی کلّ شهرین مرّة.وبالجملة:کان الطهر الفاصل بین حیضتین منها أقلّ من ثلاثة أشهر.
و إن کانت لا تحیض و هی فی سنّ من تحیض-إمّا لکونها صغیرة السنّ لم تبلغ الحدّ الذی تری الحیض غالب النساء،و إمّا لانقطاع حیضها لمرض أو حمل أو رضاع-کانت عدّتها ثلاثة أشهر،وتلحق بها من تحیض لکنّ الطهر الفاصل بین حیض وحیض منها ثلاثة أشهر أو أزید.هذا فی الحرّة و إن کانت تحت عبد، و أمّا الأمة و إن کانت تحت حرّ فعدّتها قرءان فی الأوّل،وخمسة وأربعون یوماً فی الثانی.
(مسألة 12): المراد بالقروء و القرءین:الأطهار و الطهرین،ویکفی فی الطهر الأوّل مسمّاه ولو قلیلاً،فلو طلّقها و قد بقیت من طهرها لحظة یحسب ذلک طهراً،فإذا رأت طهرین آخرین تامّین بتخلّل حیضة بینهما فی الحرّة،وطهر آخر تامّ بین حیضتین فی الأمة،انقضت العدّة،فانقضاؤها برؤیة الدم الثالث أو الثانی.
نعم لو اتّصل آخر صیغة الطلاق بأوّل زمان الحیض صحّ الطلاق،لکن لا بدّ فی انقضاء العدّة من أطهار تامّة،فتنقضی برؤیة الدم الرابع فی الحرّة ورؤیة الدم الثالث فی الأمة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 507
(مسألة 13): بناءً علی کفایة مسمّی الطهر فی الطهر الأوّل ولو لحظة، وإمکان أن تحیض المرأة فی شهر واحد أزید من مرّة،فأقلّ زمان یمکن أن تنقضی عدّة الحرّة ستّة وعشرون یوماً ولحظتان؛بأن کان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحیض ثلاثة أیّام ثمّ تری أقلّ الطهر عشرة أیّام ثمّ تحیض ثلاثة أیّام ثمّ تری أقلّ الطهر عشرة أیّام ثمّ تحیض،فبمجرّد رؤیة الدم الأخیر لحظة من أوّله انقضت العدّة،و هذه اللحظة الأخیرة خارجة عن العدّة و إنّما یتوقّف علیها تمامیة الطهر الثالث،هذا فی الحرّة،و أمّا فی الأمة فأقلّ ما یمکن انقضاء عدّتها لحظتان وثلاثة عشر یوماً.
(مسألة 14): عدّة المتعة فی الحامل وضع حملها،وفی الحائل إذا کانت تحیض قرءان،والمراد بهما هنا حیضتان علی الأقوی،و إن کانت لا تحیض و هی فی سنّ من تحیض فخمسة وأربعون یوماً،ولا فرق بین کون المتمتّع بها حرّة أو أمة.والمراد من الحیضتین الکاملتان،فلو وهبت مدّتها أو انقضت فی أثناء الحیض لم تحسب بقیّة تلک الحیضة من الحیضتین.
(مسألة 15): المدار فی الشهور علی الهلالی،فإن وقع الطلاق فی أوّل رؤیة الهلال فلا إشکال،و أمّا إن وقع فی أثناء الشهر ففیه خلاف وإشکال،ولعلّ الأقوی فی النظر جعل الشهرین الوسطین هلالیین وإکمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه.
(مسألة 16): لو اختلفا فی انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بیمینها؛سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه،وسواء کانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 508