القول:فی العدد
إنّما یجب الاعتداد باُمور ثلاثة:الفراق بین الزوج و الزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ فی العقد الدائم وانقضاء مدّة أو بذلها فی المتعة،وموت الزوج، ووطء الشبهة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 504