کتاب الطلاق

القول:فی العدد

‏ ‏

القول:فی العدد 

‏إنّما یجب الاعتداد باُمور ثلاثة:الفراق بین الزوج و الزوجة بطلاق أو ‏‎ ‎‏فسخ أو انفساخ فی العقد الدائم وانقضاء مدّة أو بذلها فی المتعة،وموت الزوج، ‏‎ ‎‏ووطء الشبهة. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 504