المجلد الثانی

کتاب الحجر

‏ ‏

کتاب الحجر 

‏و هو فی الأصل بمعنی المنع،وشرعاً:کون الشخص ممنوعاً فی الشرع عن ‏‎ ‎‏التصرّف فی ماله بسبب من الأسباب،و هی کثیرة نذکر منها ما هو العمدة؛و هی ‏‎ ‎‏الصغر و السفه و الفلس ومرض الموت.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 98