فصل:فی مراتب الأولیاء
(مسألة 1): الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها؛حرّة کانت أو أمة،دائمة أو منقطعة،و إن کان الأحوط فی المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أیضاً، ثمّ بعد الزوج المالک أولی بعبده أو أمته من کلّ أحد،و إذا کان متعدّداً اشترکوا فی الولایة،ثمّ بعد المالک طبقات الأرحام بترتیب الإرث،فالطبقة الاُولی وهم الأبوان و الأولاد مقدّمون علی الثانیة وهم الإخوة و الأجداد،والثانیة مقدّمون علی الثالثة وهم الأعمام و الأخوال،ثمّ بعد الأرحام المولی المعتق،ثمّ ضامن الجریرة،ثمّ الحاکم الشرعی،ثمّ عدول المؤمنین.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 257
(مسألة 2): فی کلّ طبقة الذکور مقدّمون علی الإناث،والبالغون علی غیرهم ومن متّ إلی المیّت بالأب والاُمّ أولی ممّن متّ بأحدهما،ومن انتسب إلیه بالأب أولی ممّن انتسب إلیه بالاُمّ،وفی الطبقة الاُولی الأب مقدّم علی الاُمّ والأولاد،وهم مقدّمون علی أولادهم،وفی الطبقة الثانیة الجدّ مقدّم علی الإخوة وهم مقدّمون علی أولادهم،وفی الطبقة الثالثة العمّ مقدّم علی الخال، وهما علی أولادهما.
(مسألة 3): إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث،وکذا إذا لم یکونوا بالغین أو کانوا غائبین،لکنّ الأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً فی صورة کون الذکور غیر بالغین أو غائبین.
(مسألة 4): إذا کان للمیّت امّ وأولاد ذکور،فالاُمّ أولی ،لکنّ الأحوط الاستئذان من الأولاد أیضاً.
(مسألة 5): إذا لم یکن فی بعض المراتب إلّاالصبیّ أو المجنون أو الغائب، فالأحوط الجمع بین إذن الحاکم و المرتبة المتأخّرة،لکن انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخّرة لا یخلو عن قوّة،و إذا کان للصبیّ ولیّ فالأحوط الاستئذان منه أیضاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 258
(مسألة 6): إذا کان أهل مرتبة واحدة متعدّدین،یشترکون فی الولایة،فلا بدّ من إذن الجمیع،ویحتمل تقدّم الأسنّ
(مسألة 7): إذا أوصی المیّت فی تجهیزه إلی غیر الولیّ،ذکر بعضهم عدم نفوذها إلّابإجازة الولیّ،لکن الأقوی صحّتها ووجوب العمل بها،والأحوط إذنهما معاً،ولا یجب قبول الوصیّة علی ذلک الغیر و إن کان أحوط.
(مسألة 8): إذا رجع الولیّ عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون الإتمام، وکذا إذا تبدّل الولیّ؛بأن صار غیر البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الولیّ أو مات فانتقلت الولایة إلی غیره.
(مسألة 9): إذا حضر الغائب أو بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة-مثلاً-لیس له الإلزام بالإعادة.
(مسألة 10): إذا ادّعی شخص کونه ولیّاً أو مأذوناً من قبله أو وصیّاً،فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله ما لم یعارضه غیره،وإلّا احتاج إلی البیّنة ومع عدمها لا بدّ من الاحتیاط.
(مسألة 11): إذا أکره الولیّ أو غیره شخصاً علی التغسیل أو الصلاة علی المیّت،فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة؛لأنّه أیضاً مکلّف کالمکرِه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 259
(مسألة 12): حاصل ترتیب الأولیاء:أنّ الزوج مقدّم علی غیره،ثمّ المالک،ثمّ الأب،ثمّ الاُمّ،ثمّ الذکور من الأولاد البالغین ثمّ الإناث البالغات،ثمّ أولاد الأولاد،ثمّ الجدّ،ثمّ الجدّة،ثمّ الأخ،ثمّ الاُخت،ثمّ أولادهما،ثمّ الأعمام،ثمّ الأخوال،ثمّ أولادهما،ثمّ المولی المعتق،ثمّ ضامن الجریرة،ثمّ الحاکم،ثمّ عدول المؤمنین.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 260