فصل:فی النفاس
و هو دم یخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أیّام من حین الولادة؛سواء کان تامّ الخلقة أو لا،کالسقط و إن لم تلج فیه الروح،بل ولو کان مضغة أو علقة بشرط العلم بکونها مبدأ نشوء الإنسان،ولو شهدت أربع قوابل بکونها مبدأ نشوء الإنسان کفی،ولو شکّ فی الولادة أو فی کون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم یحکم بالنفاس،ولا یلزم الفحص أیضاً،و أمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فلیس بنفاس،نعم لو کان فیه شرائط الحیض
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 242
-کأن یکون مستمرّاً من ثلاثة أیّام-فهو حیض؛و إن لم یفصل بینه وبین دم النفاس أقلّ الطهر علی الأقوی،خصوصاً إذا کان فی عادة الحیض،أو متّصلاً بالنفاس،ولم یزد مجموعهما من عشرة أیّام،کأن تری قبل الولادة ثلاثة أیّام، وبعدها سبعة مثلاً،ولکن الأحوط مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتیاط، خصوصاً فی غیر الصورتین؛من کونه فی العادة أو متّصلاً بدم النفاس.
(مسألة 1): لیس لأقلّ النفاس حدّ،بل یمکن أن یکون مقدار لحظة بین العشرة،ولو لم تر دماً فلیس لها نفاس أصلاً،وکذا لو رأته بعد العشرة من الولادة،وأکثره عشرة أیّام،و إن کان الأولی مراعاة الاحتیاط بعدها أو بعد العادة إلی ثمانیة عشر یوماً من الولادة،واللیلة الأخیرة خارجة،و أمّا اللیلة الاُولی إن ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس،و إن لم تکن محسوبة من العشرة،ولو اتّفقت الولادة فی وسط النهار یلفّق من الیوم الحادی عشر لا من لیلته،وابتداء الحساب بعد تمامیة الولادة و إن طالت،لا من حین الشروع و إن کان إجراء الأحکام من حین الشروع إذا رأت الدم إلی تمام العشرة من حین تمام الولادة.
(مسألة 2): إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس؛سواء رأت تمام العشرة،أو البعض الأوّل،أو البعض الأخیر،أو الوسط،أو الطرفین،أو یوماً ویوماً لا،وفی الطهر المتخلّل بین الدم تحتاط بالجمع بین أعمال النفساء والطاهر،ولا فرق فی ذلک بین ذات العادة العشرة أو أقلّ،وغیر ذات العادة،و إن لم تر دماً فی العشرة فلا نفاس لها،و إن رأت فی العشرة وتجاوزها،فإن کانت
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 243
ذات عادة فی الحیض أخذت بعادتها؛سواء کانت عشرة أو أقلّ،وعملت بعدها عمل المستحاضة؛و إن کان الأحوط الجمع إلی الثمانیة عشر کما مرّ،و إن لم تکن ذات عادة کالمبتدئة و المضطربة فنفاسها عشرة أیّام،وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتیاط المذکور.
(مسألة 3): صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها علی الأقوی و إن کان الأحوط الجمع إلی العشرة،بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها،و إن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّها بما بعدها إلی العشرة دون ما بعدها،فلو کانت عادتها سبعة ولم تر إلی الیوم الثامن فلا نفاس لها،و إن لم تر الیوم الأوّل جعلت الثامن أیضاً نفاساً،و إن لم تر الیوم الثانی أیضاً فنفاسها إلی التاسع،و إن لم تر إلی الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلی العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادی عشر فصاعداً،لکن الأحوط الجمع فیما بعد العادة إلی العشرة،بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها.
(مسألة 4): اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بین الحیض المتقدّم والنفاس،وکذا بین النفاس و الحیض المتأخّر،فلا یحکم بحیضیة الدم السابق علی الولادة،و إن کان بصفة الحیض أو فی أیّام العادة،إذا لم یفصل بینه وبین النفاس عشرة أیّام،وکذا فی الدم المتأخّر،والأقوی عدم اعتباره فی الحیض المتقدّم کما مرّ،نعم لا یبعد ذلک فی الحیض المتأخّر،لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 244
(مسألة 5): إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلی أن خرج تمامه،فالنفاس من حین خروج ذلک البعض إذا کان معه دم و إن کان مبدأ العشرة من حین التمام کما مرّ،بل وکذا لو خرج قطعة قطعة،و إن طال إلی شهر أو أزید فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم،و إن تخلّل نقاء فإن کان عشرة فطهر،و إن کان أقلّ تحتاط بالجمع بین أحکام الطاهر و النفساء.
(مسألة 6): إذا ولدت اثنین أو أزید،فلکلّ واحد منهما نفاس مستقلّ،فإن فصل بینهما عشرة أیّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون یوماً؛لکلّ واحد عشرة أیّام،و إن کان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم یتداخلان فی بعض المدّة، و إن فصل بینهما نقاء عشرة أیّام کان طهراً،بل وکذا لو کان أقلّ من عشرة علی الأقوی؛من عدم اعتبار العشرة بین النفاسین،و إن کان الأحوط مراعاة الاحتیاط فی النقاء الأقلّ،کما فی قطعات الولد الواحد.
(مسألة 7): إذا استمرّ الدم إلی شهر أو أزید فبعد مضیّ أیّام العادة فی ذات العادة و العشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة و إن کان فی أیّام العادة،إلّامع فصل أقلّ الطهر عشرة أیّام بین دم النفاس وذلک الدم،وحینئذٍ فإن کان فی العادة یحکم علیه بالحیضیة،و إن لم یکن فیها فترجع إلی التمییز،بناءً علی ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بین النفاس و الحیض المتأخّر،وعدم الحکم بالحیض مع عدمه و إن صادف أیّام العادة،لکن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتیاط فی هذه الصورة أولی.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 245
(مسألة 8): یجب علی النفساء إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قلیلاً وإخراجها وملاحظتها علی نحو ما مرّ فی الحیض.
(مسألة 9): إذا استمرّ الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحبّ لها الاستظهار بترک العبادة یوماً أو یومین أو إلی العشرة علی نحو ما مرّ فی الحیض.
(مسألة 10): النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع،أو بعد العادة،أو العشرة فی غیر ذات العادة،ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة،وعدم جواز وطئها وطلاقها،ومسّ کتابة القرآن،واسم اللّٰه وقراءة آیات السجدة ودخول المساجد و المکث فیها،وکذا فی کراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل،وکذا فی کراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلک،وکذا فی استحباب الوضوء فی أوقات الصلوات،والجلوس فی المصلّی،والاشتغال بذکر اللّٰه بقدر الصلاة،وألحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفّارة إذا وطئها و هو أحوط ، لکن الأقوی عدمه.
(مسألة 11): کیفیة غسلها کغسل الجنابة،إلّاأنّه لا یغنی عن الوضوء،بل یجب قبله أو بعده کسائر الأغسال.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 246