فصل:فی مکروهاته
الأوّل:الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة؛کأن یصبّ الماء فی یده،و أمّا فی نفس الغسل فلا یجوز.الثانی:التمندل بل مطلق مسح البلل.الثالث:
الوضوء فی مکان الاستنجاء.الرابع:الوضوء من الآنیة المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.الخامس:الوضوء بالمیاه المکروهة کالمشمّس،وماء الغسالة من الحدث الأکبر،والماء الآجن،وماء البئر قبل نزح المقدّرات،والماء القلیل الذی ماتت فیه الحیّة أو العقرب أو الوزغ،وسؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل والحمار و الحیوان الجلّال وآکل المیتة،بل کلّ حیوان لا یؤکل لحمه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 136