فصل:فی موجبات الوضوء ونواقضه
و هی امور:
الأوّل و الثانی:البول و الغائط من الموضع الأصلی ولو غیر معتاد،أو من غیره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتیاد،أو الخروج علی حسب المتعارف، ففی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد وعدم کون الخروج علی حسب المتعارف إشکال،والأحوط النقض مطلقاً،خصوصاً إذا کان دون المعدة،ولا فرق فیهما بین القلیل و الکثیر حتّی مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة،نعم الرطوبات الاُخر غیر البول و الغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة وکذا الدود أو نوی التمر ونحوهما إذا لم یکن متلطّخاً بالعذرة.
الثالث:الریح الخارج من مخرج الغائط إذا کان من المعدة؛صاحب صوتاً أو لا،دون ما خرج من القبل،أو لم یکن من المعدة کنفخ الشیطان،أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.الرابع:النوم مطلقاً و إن کان فی حال المشی إذا غلب علی القلب و السمع و البصر،فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 125
الحدّ المذکور.الخامس:کلّ ما أزال العقل مثل الإغماء و السکر و الجنون دون مثل البهت.السادس:الاستحاضة القلیلة بل الکثیرة والمتوسّطة ففففف و إن أوجبتا الغسل أیضاً،و أمّا الجنابة فهی تنقض الوضوء،لکن توجب الغسل فقط.
(مسألة 1): إذا شکّ فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم،وکذا إذا شکّ فی أنّ الخارج بول أو مذی مثلاً،إلّاأن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأ نّه بول،فإن کان متوضّئاً انتقض وضوؤه کما مرّ.
(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء،وکذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.
(مسألة 3): القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض،وکذا الدم الخارج منهما،إلّاإذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً،وکذا المذی و الوذی والودی،والأوّل:هو ما یخرج بعد الملاعبة،والثانی:ما یخرج بعد خروج المنیّ،والثالث:ما یخرج بعد خروج البول.
(مسألة 4): ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی،والودی، والکذب،والظلم،والإکثار من الشعر الباطل،والقیء،والرعاف،والتقبیل بشهوة،ومسّ الکلب،ومسّ الفرج ولو فرج نفسه،ومسّ باطن الدبر،والإحلیل، ونسیان الاستنجاء قبل الوضوء،والضحک فی الصلاة،والتخلیل إذا أدمی،لکنّ الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم،والأولی أن یتوضّأ برجاء المطلوبیة،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 126
ولو تبیّن بعد هذا الوضوء کونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة کفی ولا یجب علیه ثانیاً،کما أنّه لو توضّأ احتیاطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبیّن کونه محدثاً کفی ولا یجب ثانیاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 127