فصل طریق ثبوت النجاسة
أو التنجّس العلم الوجدانی،أو البیّنة العادلة.وفی کفایة العدل الواحد إشکال،فلا یترک مراعاة الاحتیاط،وتثبت أیضاً بقول صاحب الید بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة،بل أو غصب،ولا اعتبار بمطلق الظنّ و إن کان قویّاً،فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهارة،و إن حصل الظنّ بنجاستها،بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط بالاجتناب عنها،بل قد یکره أو یحرم ؛إذا کان فی معرض حصول الوسواس.
(مسألة 1): لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة و النجاسة.
(مسألة 2): العلم الإجمالی کالتفصیلی،فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما،إلّاإذا لم یکن أحدهما محلاًّ لابتلائه،فلا یجب الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أیضاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 51
(مسألة 3): لا یعتبر فی البیّنة حصول الظنّ بصدقها،نعم یعتبر عدم معارضتها بمثلها.
(مسألة 4): لا یعتبر فی البیّنة ذکر مستند الشهادة،نعم لو ذکرا مستندها، وعلم عدم صحّته لم یحکم بالنجاسة.
(مسألة 5): إذا لم یشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفی،و إن لم یکن موجباً عندهما أو عند أحدهما،فلو قالا:إنّ هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة کفی عند من یقول بنجاستهما؛و إن لم یکن مذهبهما النجاسة.
(مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما کفی فی ثبوتها؛و إن لم تثبت الخصوصیة،کما إذا قال أحدهما:إنّ هذا الشیء لاقی البول،وقال الآخر:إنّه لاقی الدم،فیحکم بنجاسته،لکن لا یثبت النجاسة البولیة ولا الدمیة، بل القدر المشترک بینهما،لکن هذا إذا لم ینف کلّ منهما قول الآخر،بأن اتّفقا علی أصل النجاسة،و أمّا إذا نفاه،کما إذا قال أحدهما:إنّه لاقی البول،وقال الآخر:لا،بل لاقی الدم،ففی الحکم بالنجاسة إشکال
(مسألة 7): الشهادة بالإجمال کافیة أیضاً،کما إذا قالا:أحد هذین نجس،فیجب الاجتناب عنهما.و أمّا لو شهد أحدهما بالإجمال و الآخر بالتعیین کما إذا قال أحدهما:أحد هذین نجس،وقال الآخر:هذا معیّناً
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 52
نجس،ففی المسألة وجوه :وجوب الاجتناب عنهما،ووجوبه عن المعیّن فقط،وعدم الوجوب أصلاً.
(مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء فعلاً،والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً،فالظاهر وجوب الاجتناب،وکذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة لجریان الاستصحاب.
(مسألة 9): لو قال أحدهما:إنّه نجس،وقال الآخر:إنّه کان نجساً و الآن طاهر،فالظاهر عدم الکفایة وعدم الحکم بالنجاسة.
(مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج أو ظروف البیت،کفی فی الحکم بالنجاسة،وکذا إذا أخبرت المربّیة للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثیابه،بل وکذا لو أخبر المولی بنجاسة بدن العبد أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده أو فی بیته.
(مسألة 11): إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کلّ منهما فی نجاسته،نعم لو قال أحدهما:إنّه طاهر،وقال الآخر:إنّه نجس،تساقطا ،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 53
کما أنّ البیّنة تسقط مع التعارض،ومع معارضتها بقول صاحب الید تقدّم علیه.
(مسألة 12): لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقاً أو عادلاً،بل مسلماً أو کافراً.
(مسألة 13): فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیّاً إشکال؛و إن کان لا یبعد إذا کان مراهقاً .
(مسألة 14): لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال کما قد یقال،فلو توضّأ شخص بماء-مثلاً-وبعده أخبر ذو الید بنجاسته،یحکم ببطلان وضوئه،وکذا لا یعتبر أن یکون ذلک حین کونه فی یده،فلو أخبر بعد خروجه عن یده بنجاسته حین کان فی یده یحکم علیه بالنجاسة فی ذلک الزمان،ومع الشکّ فی زوالها تستصحب.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 54