فصل [فی التزویج فی عدة الغیر]
لا یجوز التزویج فی عدّة الغیر دواماً أو متعة؛سواء کانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعیة أو عدّة الوفاة أو عدّة وطء الشبهة؛حرّة کانت المعتدّة أو أمة،ولو تزوّجها حرمت علیه أبداً إذا کانا عالمین بالحکم و الموضوع،أو کان أحدهما عالماً بهما مطلقاً؛سواء دخل بها أو لا،وکذا مع جهلهما بهما لکن بشرط الدخول بها،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 626
ولا فرق فی التزویج بین الدوام و المتعة،کما لا فرق فی الدخول بین القبل والدبر،ولا یلحق بالعدّة أیّام استبراء الأمة،فلا یوجب التزویج فیها حرمة أبدیة ولو مع العلم و الدخول،بل لا یبعد جواز تزویجها فیها و إن حرم الوطء قبل انقضائها،فإنّ المحرّم فیها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات،وکذا لا یلحق بالتزویج الوطء بالملک أو التحلیل،فلو کانت مزوّجة فمات زوجها أو طلّقها؛ و إن کان لا یجوز لمالکها وطؤها ولا الاستمتاع بها فی أیّام عدّتها ولا تحلیلها للغیر،لکن لو وطئها أو حلّلها للغیر فوطئها لم تحرم أبداً علیه،أو علی ذلک الغیر ولو مع العلم بالحکم و الموضوع.
(مسألة 1): لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء المعتدّة شبهة من غیر عقد،بل ولا زناً،إلّاإذا کانت العدّة رجعیة،کما سیأتی،وکذا إذا کان بعقد فاسد لعدم تمامیة أرکانه،و أمّا إذا کان بعقد تامّ الأرکان وکان فساده لتعبّد شرعی-کما إذا تزوّج اخت زوجته فی عدّتها أو امّها أو بنتها أو نحو ذلک؛ممّا یصدق علیه التزویج و إن کان فاسداً شرعاً-ففی کونه کالتزویج الصحیح إلّامن جهة کونه فی العدّة وعدمه؛لأنّ المتبادر من الأخبار التزویج الصحیح من قطع النظر عن کونه فی العدّة إشکال،والأحوط الإلحاق فی التحریم الأبدی فیوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ومع الدخول فی صورة الجهل.
(مسألة 2): إذا زوّجه الولیّ فی عدّة الغیر مع علمه بالحکم و الموضوع،أو زوّجه الوکیل فی التزویج بدون تعیین الزوجة کذلک،لا یوجب الحرمة الأبدیة؛ لأنّ المناط علم الزوج لا ولیّه أو وکیله،نعم لو کان وکیلاً فی تزویج امرأة معیّنة و هی فی العدّة،فالظاهر کونه کمباشرته بنفسه،لکن المدار علم الموکّل لا الوکیل.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 627
(مسألة 3): لا إشکال فی جواز تزویج من فی العدّة لنفسه؛سواء کانت عدّة الطلاق أو الوطء شبهة أو عدّة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوّزات له، والعقد صحیح إلّافی العدّة الرجعیة،فإنّ التزویج فیها باطل لکونها بمنزلة الزوجة،وإلّا فی الطلاق الثالث الذی یحتاج إلی المحلّل،فإنّه أیضاً باطل،بل حرام،ولکن مع ذلک لا یوجب الحرمة الأبدیة،وإلّا فی عدّة الطلاق التاسع فی الصورة التی تحرم أبداً،وإلّا فی العدّة لوطئه زوجة الغیر شبهة،لکن لا من حیث کونها فی العدّة،بل لکونها ذات بعل،وکذا فی العدّة لوطئه فی العدّة شبهة إذا حملت منه بناءً علی عدم تداخل العدّتین،فإنّ عدّة وطء الشبهة حینئذٍ مقدّمة علی العدّة السابقة التی هی عدّة الطلاق أو نحوه لمکان الحمل،وبعد وضعه تأتی بتتمّة العدّة السابقة،فلا یجوز له تزویجها فی هذه العدّة؛أعنی عدّة وطء الشبهة و إن کانت لنفسه،فلو تزوّجها فیها عالماً أو جاهلاً بطل ،ولکن فی إیجابه التحریم الأبدی إشکال.
(مسألة 4): هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط فی الحرمة الأبدیة فی صورة الجهل أن یکون فی العدّة أو یکفی کون التزویج فی العدّة مع الدخول بعد انقضائها؟قولان،الأحوط الثانی،بل لا یخلو عن قوّة؛لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلی الدخول فی العدّة.
(مسألة 5): لو شکّ فی أنّها فی العدّة أم لا،مع عدم العلم سابقاً،جاز التزویج،خصوصاً إذا أخبرت بالعدم،وکذا إذا علم کونها فی العدّة سابقاً وشکّ فی بقائها إذا أخبرت بالانقضاء،و أمّا مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 628
استصحاب بقائها عدم جواز تزویجها،وهل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلک؟ الظاهر ذلک ،و إذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة،أو من غیر التفات إلیها، ثمّ أخبرت بأ نّها کانت فی العدّة،فالظاهر قبول قولها وإجراء حکم التزویج فی العدّة،فمع الدخول بها تحرم أبداً
(مسألة 6): إذا علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل بها حکماً أو موضوعاً،ولکن شکّ فی أنّه دخل بها حتّی تحرم أبداً أو لا،یبنی علی عدم الدخول،وکذا إذا علم بعدم الدخول بها وشکّ فی أنّها کانت عالمة أو جاهلة، فإنّه یبنی علی عدم علمها،فلا یحکم بالحرمة الأبدیة.
(مسألة 7): إذا علم إجمالاً بکون إحدی الامرأتین المعیّنتین فی العدّة ولم یعلمها بعینها وجب علیه ترک تزویجهما،ولو تزوّج إحداهما بطل،ولکن لا یوجب الحرمة الأبدیة؛لعدم إحراز کون هذا التزویج فی العدّة،نعم لو تزوّجهما معاً حرمتا علیه فی الظاهر عملاً بالعلم الإجمالی.
(مسألة 8): إذا علم أنّ هذه الامرأة المعیّنة فی العدّة،لکن لا یدری أ نّها فی عدّة نفسه أو فی عدّة لغیره جاز له تزویجها؛لأصالة عدم
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 629
کونها فی عدّة الغیر فحاله حال الشکّ البدوی.
(مسألة 9): یلحق بالتزویج فی العدّة فی إیجاب الحرمة الأبدیة تزویج ذات البعل،فلو تزوّجها مع العلم بأ نّها ذات بعل حرمت علیه أبداً مطلقاً؛سواء دخل بها أم لا،ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم إلّامع الدخول بها؛من غیر فرق بین کونها حرّة أو أمة مزوّجة،وبین الدوام و المتعة فی العقد السابق و اللاحق،و أمّا تزویج أمة الغیر بدون إذنه مع عدم کونها مزوّجة،فلا یوجب الحرمة الأبدیة و إن کان مع الدخول و العلم.
(مسألة 10): إذا تزوّج امرأة علیها عدّة ولم تشرع فیها،کما إذا مات زوجها ولم یبلغها الخبر فإنّ عدّتها من حین بلوغ الخبر،فهل یوجب الحرمة الأبدیة أم لا؟قولان،أحوطهما الأوّل،بل لا یخلو عن قوّة
(مسألة 11): إذا تزوّج امرأة فی عدّتها ودخل بها مع الجهل فحملت،مع کونها مدخولة للزوج الأوّل،فجاءت بولد،فإن مضی من وطء الثانی أقلّ من ستّة أشهر ولم یمض من وطء الزوج الأوّل أقصی مدّة الحمل لحق الولد بالأوّل، و إن مضی من وطء الأوّل أقصی المدّة ومن وطء الثانی ستّة أشهر أو أزید إلی ما قبل الأقصی فهو ملحق بالثانی،و إن مضی من الأوّل أقصی المدّة ومن الثانی أقلّ من ستّة أشهر فلیس ملحقاً بواحد منهما،و إن مضی من الأوّل ستّة فما فوق وکذا من الثانی،فهل یلحق بالأوّل أو الثانی أو یقرع؟وجوه أو أقوال،والأقوی لحوقه بالثانی؛لجملة من الأخبار،وکذا إذا تزوّجها الثانی بعد تمام العدّة للأوّل واشتبه حال الولد.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 630
(مسألة 12): إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزویج أو لا معه وعدّة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما،فهل تتداخل العدّتان أو یجب التعدّد؟قولان، المشهور علی الثانی و هو الأحوط،و إن کان الأوّل لا یخلو عن قوّة؛حملاً للأخبار الدالّة علی التعدّد علی التقیّة؛بشهادة خبر زرارة وخبر یونس،وعلی التعدّد یقدّم ما تقدّم سببه،إلّاإذا کان إحدی العدّتین بوضع الحمل فتقدّم و إن کان سببها متأخّراً؛لعدم إمکان التأخیر حینئذٍ،ولو کان المتقدّمة عدّة وطء الشبهة والمتأخّرة عدّة الطلاق الرجعی فهل یجوز الرجوع قبل مجیء زمان عدّته؟وهل ترث الزوج إذا مات قبله فی زمان عدّة وطء الشبهة؟وجهان،بل قولان، لا یخلو الأوّل منهما من قوّة،ولو کانت المتأخّرة عدّة الطلاق البائن فهل یجوز تزویج المطلّق لها فی زمان عدّة الوطء قبل مجیء زمان عدّة الطلاق؟وجهان، لا یبعد الجواز بناءً علی أنّ الممنوع فی عدّة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها کما هو الأظهر،ولو قلنا بعدم جواز التزویج حینئذٍ للمطلّق فیحتمل کونه موجباً للحرمة الأبدیة أیضاً؛لصدق التزویج فی عدّة الغیر،لکنّه بعید؛لانصراف أخبار التحریم المؤبّد عن هذه الصورة.هذا،ولو کانت العدّتان لشخص واحد کما إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة فی أثناء العدّة فلا ینبغی الإشکال فی التداخل،و إن کان مقتضی إطلاق بعض العلماء التعدّد فی هذه الصورة أیضاً.
(مسألة 13): لا إشکال فی ثبوت مهر المثل فی الوطء بالشبهة المجرّدة عن
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 631
التزویج إذا کانت الموطوءة مشتبهة و إن کان الواطئ عالماً،و أمّا إذا کان بالتزویج ففی ثبوت المسمّی أو مهر المثل قولان،أقواهما الثانی ،و إذا کان التزویج مجرّداً عن الوطء فلا مهر أصلاً.
(مسألة 14): مبدأ العدّة فی وطء الشبهة المجرّدة عن التزویج حین الفراغ من الوطء،و أمّا إذا کان مع التزویج فهل هو کذلک،أو من حین تبیّن الحال؟وجهان، والأحوط الثانی،بل لعلّه الظاهر من الأخبار.
(مسألة 15): إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة؛بأن کان الاشتباه من طرف الواطئ فقط،فلا مهر لها إذا کانت حرّة؛إذ لا مهر لبغیّ،ولو کانت أمة ففی کون الحکم کذلک،أو یثبت المهر لأنّه حقّ السیّد،وجهان ،لا یخلو الأوّل منهما من قوّة.
(مسألة 16): لا یتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه،نعم لو کان مع تعدّد الاشتباه تعدّد
(مسألة 17): لا بأس بتزویج المرأة الزانیة غیر ذات البعل للزانی وغیره، والأحوط الأولی أن یکون بعد استبراء رحمها بحیضة من مائه أو ماء غیره إن لم تکن حاملاً،و أمّا الحامل فلا حاجة فیها إلی الاستبراء،بل یجوز
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 632
تزویجها ووطؤها بلا فصل،نعم الأحوط ترک تزویج المشهورة بالزنا إلّابعد ظهور توبتها،بل الأحوط ذلک بالنسبة إلی الزانی بها،وأحوط من ذلک ترک تزویج الزانیة مطلقاً إلّابعد توبتها،ویظهر ذلک بدعائها إلی الفجور،فإن أبت ظهر توبتها.
(مسألة 18): لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها و إن کانت مصرّة علی ذلک،ولا یجب علیه أن یطلّقها.
(مسألة 19): إذا زنی بذات بعل دواماً أو متعة حرمت علیه أبداً،فلا یجوز له نکاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدّتها إذا کانت متعة،ولا فرق علی الظاهر بین کونه حال الزنا عالماً بأ نّها ذات بعل أو لا،کما لا فرق بین کونها حرّة أو أمة،وزوجها حرّاً أو عبداً؛کبیراً أو صغیراً،ولا بین کونها مدخولاً بها من زوجها أو لا،ولا بین أن یکون ذلک بإجراء العقد علیها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحّة العقد،ولا بین أن تکون الزوجة مشتبهة أو زانیة أو مکرهة،نعم لو کانت هی الزانیة وکان الواطئ مشتبهاً فالأقوی عدم الحرمة الأبدیة،ولا یلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلّلة،نعم لو کانت الأمة مزوّجة فوطئها سیّدها لم یبعد الحرمة الأبدیة علیه و إن کان لا یخلو عن إشکال،ولو کان الواطئ مکرهاً علی الزنا فالظاهر لحوق الحکم و إن کان لا یخلو عن إشکال أیضاً.
(مسألة 20): إذا زنی بامرأة فی العدّة الرجعیة حرمت علیه أبداً،دون البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة و الوطء بالشبهة و الفسخ،ولو شکّ فی کونها فی العدّة
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 633
أو لا،أو فی العدّة الرجعیة أو البائنة فلا حرمة ما دام باقیاً علی الشکّ،نعم لو علم کونها فی عدّة رجعیة وشکّ فی انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة،خصوصاً إذا أخبرت هی بعدم الانقضاء،ولا فرق بین أن یکون الزنا فی القبل أو الدبر، وکذا فی المسألة السابقة.
(مسألة 21): من لاط بغلام فأوقب-ولو بعض الحشفة-حرمت علیه امّه أبداً و إن علت،وبنته و إن نزلت،واُخته؛من غیر فرق بین کونهما کبیرین،أو صغیرین،أو مختلفین،ولا تحرم علی الموطوء امّ الواطئ وبنته واُخته علی الأقوی،ولو کان الموطوء خنثی حرمت امّها وبنتها علی الواطئ؛ لأنّه إمّا لواط أو زناً و هو محرّم إذا کان سابقاً کما مرّ،والأحوط حرمة المذکورات علی الواطئ و إن کان ذلک بعد التزویج،خصوصاً إذا طلّقها وأراد تزویجها جدیداً،والاُمّ الرضاعیة کالنسبیة،وکذلک الاُخت و البنت،والظاهر عدم الفرق فی الوطء بین أن یکون عن علم وعمد واختیار أو مع الاشتباه، کما إذا تخیّله امرأته أو کان مکرهاً أو کان المباشر للفعل هو المفعول، ولو کان الموطوء میّتاً ففی التحریم إشکال ،ولو شکّ فی تحقّق الإیقاب وعدمه بنی علی العدم،ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنیع غیر الثلاثة المذکورة،فلا بأس بنکاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو اخته أو امّه و إن کان الأولی الترک فی ابنته.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 634