الرابع:الغوص، و هو إخراج الجواهر من البحر؛مثل اللؤلؤ و المرجان وغیرهما ،معدنیاً کان أو نباتیاً،لا مثل السمک ونحوه من الحیوانات،فیجب فیه الخمس بشرط أن یبلغ قیمته دیناراً فصاعداً،فلا خمس فیما ینقص من ذلک،ولا فرق بین اتّحاد النوع وعدمه،فلو بلغ قیمة المجموع دیناراً وجب الخمس،ولا بین الدفعة و الدفعات فیضمّ بعضها إلی بعض،کما أنّ المدار علی ما اخرج مطلقاً و إن اشترک فیه جماعة لا یبلغ نصیب کلّ منهم النصاب،ویعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن کما مرّ فی المعدن،والمخرج بالآلات من دون غوص فی حکمه علی الأحوط،و أمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه،نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهة،بل یدخل فی أرباح المکاسب
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 192
فیعتبر فیه مؤونة السنة ولا یعتبر فیه النصاب.
(مسألة 21): المتناول من الغوّاص لا یجری علیه حکم الغوص إذا لم یکن غائصاً،و أمّا إذا تناول منه و هو غائص أیضاً،فیجب علیه إذا لم ینو الغوّاص الحیازة،وإلّا فهو له ووجب الخمس علیه.
(مسألة 22): إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئاً،ففی وجوب الخمس علیه وجهان ،والأحوط إخراجه.
(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حیواناً وکان فی بطنه شیء من الجواهر، فإن کان معتاداً وجب فیه الخمس،و إن کان من باب الاتّفاق؛بأن یکون بلع شیئاً اتّفاقاً،فالظاهر عدم وجوبه و إن کان أحوط.
(مسألة 24): الأنهار العظیمة کدجلة و النیل و الفرات حکمها حکم البحر بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص؛إذا فرض تکوّن الجوهر فیها کالبحر.
(مسألة 25): إذا غرق شیء فی البحر وأعرض مالکه عنه فأخرجه الغوّاص ملکه،ولا یلحقه حکم الغوص علی الأقوی و إن کان من مثل اللؤلؤ و المرجان، لکن الأحوط إجراء حکمه علیه.
(مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت أو نحوهما تحت الماء؛بحیث لا یخرج منه إلّابالغوص،فلا إشکال فی تعلّق الخمس به،لکنّه
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 193
هل یعتبر فیه نصاب المعدن أو الغوص؟وجهان،والأظهر الثانی .
(مسألة 27): العنبر إذا اخرج بالغوص جری علیه حکمه،و إن اخذ علی وجه الماء أو الساحل،ففی لحوق حکمه له وجهان ،والأحوط اللحوق، وأحوط منه إخراج خمسه و إن لم یبلغ النصاب أیضاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 194