الأوّل:الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
؛
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 184
بشرط أن یکون بإذن الإمام علیه السلام؛من غیر فرق بین ما حواه العسکر وما لم یحوه،والمنقول وغیره کالأراضی و الأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن التی انفقت علی الغنیمة بعد تحصیلها بحفظ وحمل ورعی ونحوها منها،وبعد إخراج ما جعله الإمام علیه السلام من الغنیمة علی فعل مصلحة من المصالح،وبعد استثناء صفایا الغنیمة کالجاریة الورقة،والمرکب الفاره،والسیف القاطع،والدرع،فإنّها للإمام علیه السلام،وکذا قطائع الملوک،فإنّها أیضاً له علیه السلام،و أمّا إذا کان الغزو بغیر إذن الإمام علیه السلام فإن کان فی زمان الحضور وإمکان الاستئذان منه،فالغنیمة للإمام علیه السلام،و إن کان فی زمن الغیبة،فالأحوط إخراج خمسها من حیث الغنیمة،خصوصاً إذا کان للدعاء إلی الإسلام،فما یأخذه السلاطین فی هذه الأزمنة من الکفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغیره یجب فیه الخمس علی الأحوط،و إن کان قصدهم زیادة الملک لا الدعاء إلی الإسلام،ومن الغنائم التی یجب فیها الخمس الفداء الذی یؤخذ من أهل الحرب،بل الجزیة المبذولة لتلک السریّة،بخلاف سائر أفراد الجزیة،ومنها أیضاً ما صولحوا علیه،وکذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی أمکنتهم ولو فی زمن الغیبة،فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک قلیلاً کان أو کثیراً؛من غیر ملاحظة خروج مؤونة السنة علی ما یأتی فی أرباح المکاسب وسائر الفوائد.
(مسألة 1): إذا غار المسلمون علی الکفّار فأخذوا أموالهم،فالأحوط بل
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 185
الأقوی إخراج خمسها من حیث کونها غنیمة ولو فی زمن الغیبة،فلا یلاحظ فیها مؤونة السنة،وکذا إذا أخذوا بالسرقة و الغیلة،نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوی الباطلة فالأقوی إلحاقه بالفوائد المکتسبة،فیعتبر فیه الزیادة عن مؤونة السنة،و إن کان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.
(مسألة 2): یجوز أخذ مال النصّاب أینما وجد،لکن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً،وکذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسکر من مال البغاة إذا کانوا من النصّاب ودخلوا فی عنوانهم،وإلّا فیشکل حلّیة مالهم.
(مسألة 3): یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصباً من مسلم أو ذمّی أو معاهد أو نحوهم؛ممّن هو محترم المال،وإلّا فیجب ردّه إلی مالکه،نعم لو کان مغصوباً من غیرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه؛و إن لم یکن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم،وکذا إذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة؛من ودیعة أو إجارة أو عاریة أو نحوها.
(مسألة 4): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دیناراً،فیجب إخراج خمسه-قلیلاً کان أو کثیراً-علی الأصحّ.
(مسألة 5): السلب من الغنیمة،فیجب إخراج خمسه علی السالب
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 186