[کون الضامن بالغاً عاقلاً مختارا]
الثالث :کون الضامن بالغاً عاقلاً،فلا یصحّ ضمان الصبیّ و إن کان مراهقاً، بل و إن أذن له الولیّ علی إشکال،ولا ضمان المجنون إلّاإذا کان أدواریاً فی دور إفاقته،وکذا یعتبر کون المضمون له بالغاً عاقلاً،و أمّا المضمون عنه فلا یعتبر فیه ذلک،فیصحّ کونه صغیراً أو مجنوناً،نعم لا ینفع إذنهما فی جواز الرجوع بالعوض.
الرابع :کونه مختاراً ،فلا یصحّ ضمان المکره
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 566