کتاب الضمان

[تعریف الضمان]

‏ ‏

[تعریف الضمان] 

‏و هو من الضمن؛لأنّه موجب لتضمّن ذمّة الضامن للمال الذی علی المضمون ‏‎ ‎‏عنه للمضمون له،فالنون فیه أصلیة کما یشهد له سائر تصرّفاته من الماضی ‏‎ ‎‏والمستقبل وغیرهما،وما قیل من احتمال کونه من الضمّ فیکون النون زائدة، ‏‎ ‎‏واضح الفساد؛إذ مع منافاته لسائر مشتقّاته لازمه کون المیم مشدّدة.وله ‏‎ ‎‏إطلاقان:إطلاق بالمعنی الأعمّ الشامل للحوالة و الکفالة أیضاً،فیکون بمعنی ‏‎ ‎‏التعهّد بالمال أو النفس،وإطلاق بالمعنی الأخصّ؛و هو التعهّد بالمال عیناً أو ‏‎ ‎‏منفعةً أو عملاً،و هو المقصود من هذا الفصل.‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 565