الرابع:أن یکون مالکاً،
فلا تجب قبل تحقّق الملکیة کالمو هوب قبل القبض،والموصی به قبل القبول [1]أو قبل القبض،وکذا فی القرض لا تجب إلّا بعد القبض.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 91