مسائل متفرّقة
الاُولی :إذا قصّر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل،فالظاهر ضمانه التفاوت بحسب تخمین أهل الخبرة،کما صرّح به المحقّق القمّی قدس سره فی أجوبة مسائله.
الثانیة :إذا ادّعی المالک علی العامل عدم العمل بما اشترط فی ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط،أو ادّعی علیه تقصیره فی العمل علی وجه یضرّ بالزرع وأنکر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصیر فیه،فالقول قوله؛لأنّه مؤتمن فی عمله،وکذا لو ادّعی علیه التقصیر فی حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنکر.
الثالثة :لو ادّعی أحدهما علی الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع،وأنکر أصل الاشتراط،فالقول قول المنکر.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 539
الرابعة :لو ادّعی أحدهما علی الآخر الغبن فی المعاملة،فعلیه إثباته، وبعده له الفسخ.
الخامسة :إذا زارع المتولّی للوقف،الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلی مدّة،لزم ولا تبطل بالموت،و أمّا إذا زارع البطن المتقدّم من الموقوف علیهم الأرض الموقوفة،ثمّ مات فی الأثناء قبل انقضاء المدّة فالظاهر بطلانها من ذلک الحین؛لانتقال الأرض إلی البطن اللاحق،کما أنّ الأمر کذلک فی إجارته لها،لکن استشکل فیه المحقّق القمّی قدس سره؛بأنّ عقد المزارعة لازمة ولا تنفسخ إلّابالتقایل أو ببعض الوجوه التی ذکروها،ولم یذکروا فی تعدادها هذه الصورة،مع أنّهم ذکروا فی الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدّم ثمّ مات فی أثناء المدّة ثمّ استشعر عدم الفرق بینهما بحسب القاعدة،فالتجأ إلی أنّ الإجارة أیضاً لا تبطل بموت البطن السابق فی أثناء المدّة و إن کان البطن اللاحق یتلقّی الملک من الواقف لا من السابق و أنّ ملکیة السابق کانت إلی حین موته،بدعوی:أنّه إذا آجر مدّة لا تزید علی عمره الطبیعی ومقتضی الاستصحاب بقاؤه بمقداره،فکما أنّها فی الظاهر محکومة بالصحّة کذلک عند الشارع وفی الواقع،فبموت السابق ینتقل ما قرّره من الاُجرة إلی اللاحق لا الأرض بمنفعتها إلی آخر ما ذکره من النقض و الإبرام وفیه ما لا یخفی،ولا ینبغی الإشکال فی البطلان بموته فی المقامین.
السادسة :یجوز مزارعة الکافر مزارعاً کان أو زارعاً.
السابعة :فی جملة من الأخبار النهی عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 540
لصاحب الأرض،وأ نّه لا ینبغی أن یسمّی بذراً ولا بقراً فإنّما یحرّم الکلام، والظاهر کراهته وعن ابن الجنید وابن البرّاج حرمته فالأحوط الترک.
الثامنة :بعد تحقّق المزارعة علی الوجه الشرعی یجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصّته بمقدار معیّن؛من جنسه أو غیره،بعد التخمین بحسب المتعارف،بل لا بأس به قبل ظهوره أیضاً،کما أنّ الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصّته فی هذه القطعة من الأرض بحصّة الآخر فی الاُخری،بل الظاهر جواز تقسیمهما بجعل إحدی القطعتین لأحدهما والاُخری للآخر؛إذ القدر المسلّم لزوم جعل الحصّة مشاعة من أوّل الأمر وفی أصل العقد.
التاسعة :لا یجب فی المزارعة علی أرض إمکان زرعها من أوّل الأمر وفی السنة الاُولی،بل یجوز المزارعة علی أرض بائرة لا یمکن زرعها إلّا بعد إصلاحها وتعمیرها سنة أو أزید،وعلی هذا إذا کانت أرض موقوفة وقفاً عامّاً أو خاصّاً وصارت بائرة،یجوز للمتولّی أن یسلّمها إلی شخص بعنوان المزارعة إلی عشر سنین أو أقلّ أو أزید حسب ما تقتضیه المصلحة علی أن یعمّرها ویزرعها إلی سنتین-مثلاً-لنفسه،ثمّ یکون الحاصل مشترکاً بالإشاعة بحصّة معیّنة.
العاشرة :یستحبّ للزارع کما فی الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ؛بأن یقول:
«اللهمّ قد بذرنا وأنت الزارع واجعله حبّاً متراکماً»وفی بعض الأخبار:«إذا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 541
أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل: «أَ فَرَأَیْتُمْ مٰا تَحْرُثُونَ* أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّٰارِعُونَ» ثلاث مرّات ثمّ تقول:بل اللّٰه الزارع،ثلاث مرّات،ثمّ قل:اللهمّ اجعله حبّاً مبارکاً وارزقنا فیه السلامة،ثمّ انثر القبضة التی فی یدک فی القراح»وفی خبر آخر:«لمّا هبط آدم علیه السلام إلی الأرض احتاج إلی الطعام و الشراب فشکی ذلک إلی جبرئیل فقال له جبرئیل:یا آدم کن حرّاثاً،فقال علیه السلام:فعلّمنی دعاءً قال:قل:اللهمّ اکفنی مؤونة الدنیا وکلّ هول دون الجنّة وألبسنی العافیة حتّی تهنئنی المعیشة».
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 542