کتاب المزارعة

الخامس:تعیین الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلک،

‏ ‏

الخامس:تعیین الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلک، ‏فلو قال: ‏

‏ازرع هذه الأرض علی أن یکون لک أو لی شیء من حاصلها،بطل.‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 519