الرابع:أن یکون مشاعاً بینهما، فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع کالذی حصل أوّلاً و الآخر بنوع آخر،أو شرطا أن یکون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الاُخری للآخر لم یصحّ.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 519